وقد روينا أنه عليهالسلام أخذ مال المحتكر فقسمه نصفين حرق نصفه وأمر بنصفه إلى بيت المال فقال : لو ترك لي أمير المؤمنين مالي لربحت مثل عطاء أهل الكوفة ؛ وهذا أصلنا في جواز العقوبة بالمال وأن للإمام في ذلك الاختيار بين أن يهلك المال وبين أن يصرفه إلى بيت المال إن أخذه بغير مغالبة ولا قتال ، وإن أخذه بمغالبة وقتال كان فيئا لأن فيه علة الفيء ، ويلحق به حكمه وأتبع ذلك فصلا ذكر فيه وجعل على الناس ضرائب غير معلومة في الشريعة ، ولا إلى جوازها ذريعة ألزمها الغني والفقير ، والصغير والكبير.
قال وأخذ من المواشي غير المعهود في الشرع وما ليس له فيه أصل ولا فرع ، ثم فصل ذلك تفصيلا مستحيلا لا يجد إلى تصحيحه سبيلا قال : أخذ من كل عشر من الغنم شاة ودينارا فعثر في أول خطوة خطاها ، إما افتريت له ، وإما افتراها إنما أمرنا أن يؤخذ من البلاد التي قد صح عندنا أن لو لا دفاعنا عنها بدفاع الله سبحانه لاجتاحها الظالمون ، وإن جهل ذلك القاضي فلا يؤثر جهله بوجوب ذلك وحسنه لأن القبيح إنما يقبح لوقوعه على وجه لأنا نعلم به ولا بالجهل ، والذي جعلنا على العشر الشياه دينارا لا غير بعد أن يؤخذ من الأربعين شاة ، ومن المائة والعشرين على فرائض الشرع المعلومة جعلنا دينارا معونة رأيناها ورآها كبار أهل البلاد وصلاحهم صلاحا وشاورنا على ذلك أهل العلم ، واستقر بنا الأمر النبوي ، فساغ ذلك بكل وجه ، وقد فعل الهادي عليهالسلام مثل ذلك بصنعاء فإنه فرض على صاحب العشرة الآلاف شيئا معلوما ، وصاحب الألف ، وصاحب المائة ، وصاحب الثلاثين الدينار ، فنقد عليه في ذلك وأجاب عنه في مسائل الطبري ، ولو لا ظهوره وخشية التطويل