الدية في الأصابع ، وفاضل بينهما باجتهاده حتى وقف على كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه له رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بالمساواة فيها فرجع إلى الكتاب عن الاجتهاد ولا تزال الحوادث تحدث ما بقي التكليف ، ويحدث لحدوثها أقوال الأئمة عليهمالسلام وعلماء الإسلام ، وأكثر ما فيه أن يكون القاضي مجتهدا خالف اجتهادنا اجتهاده فليس له أن يخطئنا كما لم يظهر من علماء السلف تخطئة لآحاد المجتهدين إلا أن يكون عنده أنا لا نبلغ درجة الاجتهاد فنحن متعبدون في اعتقادنا في نفوسنا دون اعتقاده وجملة الأمر أنها مقالة يعجب منها أهل المعرفة.
وأما قوله : إن الأعذار قبل الحرب واجب فعندنا أن ذلك لا يجب تجديده لمن قد بلغته الدعوة ، فأما من لم تبلغه فلا بد من إنفاذ الدعوة إليه وإيجاب الحجة عليه.
وأما الوعظ والنصيحة ، ونشر المصاحف فحسن إن فعل ، غير واجب إن ترك ، لأن أكثر آبائنا عليهمالسلام لم يفعله ولو فعله الأكثر لم نر وجوبه ما لم ينعقد عليه إجماع العترة عليهمالسلام.
وأما ما حكى من الإجماع أنه لا يجوز تغنم أموال التجار التي في عساكر أهل البغي فدعوى الإجماع في ذلك لا يصح لأن التاجر إذا كان في عسكر أهل البغي فهو من أقوى معونتهم على أهل الحق ، فأما تجار أهل الحق الذين حازهم أهل البغي فلهم حرمة أهل الحق أمكن التمييز.
وأما ما ذكر من كلام علي عليهالسلام يوم الجمل فذلك حق وهو رأيه عليهالسلام في تلك الحال.