عليهالسلام في مسائل ابن جهشيار فالمراد وقسم بين الورثة على فرائض الله سبحانه ما زاد على الثلث ، قال وله أن يقف الثلث على من يشاء ، وكيف يشاء وفعله فيه وجب إمضاؤه.
قال أيده الله حاكيا تحصيل المذهب فيمن وقف ماله كله على أولاده إما أن يقفه على ما يقتضيه الميراث صح الوقف في جميعه على الروايتين جميعا سواء كان ذلك في حال الصحة أو في حال المرض ، وإن كان على خلاف ما يقتضيه الميراث فإنه لا يخلوا : إما أن يقفه في حال الصحة أو في حال المرض ؛ فإن كان في حال الصحة كان المال أيضا وقفا عليهم ، كما وقف على الصحيح من المذهب على ما نص عليه يحيى في الأحكام ، والقاسم في مسائل ابن جهشيار (١) ، وعلى ما ذكره الإخوان واختاراه.
الكلام في ذلك : أن كلام الإمامين عليهماالسلام يحمل على أن للإنسان في حال الصحة أن يعطي بعض الورثة دون بعض وأن يفاضل بينهم في المنحة والعطية ، وأن ذلك يكون قربة إذا قصد به القربة ، وأمور المسلمين تحمل على الصحة في المحتملات ، وعندنا إن حكم الورثة يخالف حكم الأجانب ، وهذا الباب لما قدمنا في حديث بشر بن سعد ، وما جرى مجرى هذا في حال الصحة فعلى الحاكم أن ينظر في هذه المسألة فإن صح له بوجه من الوجوه الشرعية أن الواقف قصد بذلك وجه الله إذا كان فعله يحتمل ذلك صححه وإلا فلا ، وليس التصحيح أن يعمل في ماله ما شاء إلا على بعض
__________________
(١) هو : علي بن جهشيار العالم الكبير صاحب القاسم من إبراهيم عليهالسلام وراوي مسائله قال ابن أبي الرجال : وقد عددنا أصحاب القاسم في موضع منهم على هذا وأولاد القاسم جميعهم محمد والحسن والحسين وداود وسليمان ومنهم محمد بن منصور المقري والحسين بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي عم يحيى بن عمر الخارج بالكوفة ومحسن بن الحسن بن جعفر بن عبد الله صاحب الأنساب المعروف بالعقيقي وله إليه رسائل ومضى يعدد أصحاب القاسم.