الحرب ، وما أخذ صلحا كان حكمه حكم البلاد الصلحية إلا أن خاصة المصالح من العرب ، وفي حرمة العرب أن لا صلح على شيء دون إظهار الإسلام وإلا السيف ؛ وأما دارهم ومصالحتهم للمسلمين على ما توجه عليه الأمر من نصف أو أكثر ومن ولد الكافر فهو كافر مثله وحكمه حكمه.
وسألت عن المسلمين إذا غلبوا على بلاد المطرفية الكفار ، وكان فيهم أحد من الأشراف بني هاشم ، وأخذهم من يأخذ الزكاة ما يكون الحكم؟
الجواب : أنه يجوز لمن ملكهم بالأسر أن يطعمهم من الزكاة لأنه إذا ملكها جاز له إعطاءها بني هاشم وغيرهم ، وهو يجب عليه نفقة من أسر أو ملك فهو في إعطائها الأسير والمملوك كقاضي الدين فيجوز له إعطاءها الهاشمي ، ولأنها لم تحرم على بني هاشم إلا تطهيرا لهم وتنزيها لشرفهم وإسلامهم فمتى كفروا لم يصح تطهيرهم مع تنجسهم بالكفر.
وسألت عمن يملك من بني هاشم إنسانا ، ثم يعتقه هل يجوز للهاشمي المعتق الزكاة أم لا؟
الجواب : أن الهاشمي إذا أعتق وحسن إسلامه وصح اعتقاده رجع إلى حكمه الأول في أنه لا يتناول الزكاة ، وإن كان تناوله لها في الحال الأول فإنما لما ملك ذلك الواجب من يستحقه يصير إلى من تجب عليه يصيره إليه بالحكم ، فهذا الكلام في صورة هذه المسألة.
وسألت عن أحكام دار الفسق المحاربة ، وأحكامها أنه يجوز للإمام قتل مقاتلها ، وهدمها وحريقها ، وإجلاء أهلها عنها ، والاستيلاء على أموالهم الظاهرة والباطنة إن رأى في ذلك صلاحا ، ولا فرق بينهم وبين الكفار إلا في