كفروا ودارهم والحال هذه دار كفر ، ومتى ظهرت كلمة الكفر من الكافر ، وغلب على الدار وسكانه المسلمون مختارون كانوا كافرين بذلك ، وإن سكنوا غير مختارين كأن يقدر على منعهم ولا يجدون حيلة إلى الخلاص فهم مسلمون في خاصة أنفسهم والدار دار حرب لغلبة الكافر عليها ، ولا فرق في أحكام دار الحرب بين وقت الإمام وغير وقته إلا في غزوها في غير وقت الإمام ففيه الخلاف ، والإجماع مع الخلاف منعقد على أن المغازي متى ظهر على أهل دار الحرب أنفذ فيهم السجن والقتل والتحريق والنهب ولا إثم عليه في هذه الأمور ، وإن كان آثما في نفس القصد من الغزو عند من لا يجيز ذلك ، وأنا أرى أن الرئيس إن كان يضطلع بأعباء الرئاسة كان للمسلمين غزو الكفار معه ، وإن كان فاسقا وفي غير وقت الإمام ، وإن أمكنهم نصب رجل رئيس يصلح لغزو الكفار في غير وقت الإمام ولا يقيم عقدا بالإسلام إلا للدفاع عنه.
وسألت عن جيش الإمام إذا أحاط بحصن من حصون الكفار وهم على موالاة الكفار فأنزل الوالي أهل الحصن وأمنهم على أموالهم وأنفسهم هل يجوز للمسلم أخذ شيء من أموالهم أم لا؟
الجواب عن ذلك : أنه لا يجوز أخذ شيء ممن انعقدت الذمة على أمانهم عليه ، ولا يجوز للوالي أن يأمر بذلك ، ولا حرمة لنسائهم في وقت الإمام ولا بعده ما لم يدخلوا في دين الإسلام ، والقدرة عليهم لا تسقط الحكم فيهم.
وسألت عن بلاد المطرفية الذين يخرجون بعض الحقوق إلى ولاة الإمام ، وليس لهم عليهم سطوة ، وملك حصنهم الإمام ما يكون حكم بلادهم؟
الجواب : أنما أخذ عنوة كان حكمه حكم ما يغلب عليه المسلمون من دار