الفصل الأول : فى تجويز وقوع العلم الضرورى نظريا وبالعكس........................ ٨٧
الفصل الثانى : فى مراتب العلوم.................................................. ٩١
الفصل الثالث : فى تعلق العلم الواحد الحادث بمعلومين.............................. ٩٥
الفصل الرابع : فى جواز تعلق علم بمعلوم ، أو معلومات على الجملة................. ١٠١
الفصل الخامس : فى اختلاف العلوم وتماثلها...................................... ١٠٤
الفصل السادس : فى العلم بالشيء من وجه ، والجهل به من وجه.................... ١٠٦
الفصل السابع : فى امتناع وجود علم لا معلوم له................................. ١٠٧
الفصل الثامن : فى محل العلم الحادث ، وأنه لا بقاء له............................. ١٠٨
الفصل التاسع : فى أضداد العلم الحادث وأحكامها............................... ١١١
وأضداد العلم الحادث : الجهل ، والشك ، والظن ، والغفلة ، والذهول ، والنوم ، والنظر ، والموت.
القاعدة الثانية
في النظر ، وما يتعلق به
وتشتمل على ثمانية فصول : ١٢٣ ـ ١٧٢
الفصل الأول : فى حقيقة النظر................................................. ١٢٥
الفصل الثانى : فى شرائط النظر................................................. ١٢٨
الفصل الثالث : فى أن النظر الصحيح يفضى إلى العلم بالمنظور فيه ، وإثباته على منكريه ١٣٦
شبه الخصوم : وعددها ست عشرة شبهة.................................. ١٣٧
الجواب عنها........................................................... ١٤٤
رأى الآمدي........................................................... ١٤٩
الفصل الرابع : فى كيفية لزوم العلم بالمنظور فيه عن النظر الصحيح.................. ١٥٠
الفصل الخامس : فى أن النظر الفاسد لا يتضمن الجهل............................ ١٥٢
الفصل السادس : فيما قيل من أن النظر ينقسم إلى خفى ، وجلى.................. ١٥٤
الفصل السابع : فى وجوب النظر............................................... ١٥٥
احتج الأصحاب على وجوب النظر بمسلكين....................................
المسلك الأول.......................................................... ١٥٥
المسلك الثانى.......................................................... ١٥٦
إشكالات الخصوم. وعددها عشرة........................................ ١٥٦
الجواب عنها........................................................... ١٦١
الفصل الثامن : فى أول واجب على المكلف...................................... ١٧٠