فإن لم يكن معلوما
: امتنع القول بأن النظر مفيد للعلم بالمنظور فيه
وإن كان معلوما :
فالعلم بإفادة النّظر للعلم بالمنظور فيه / وإن كان معلوما ـ فالعلم بإفادة النظر
للعلم بالمنظور فيه ـ علم بإضافة بين النّظر ، والعلم بالمنظور فيه. والعلم
بالإضافة يتوقف على العلم بالمضافين ، وأحد المضافين العلم بالمنظور فيه ؛ وفيه
توقّف العلم بالمنظور فيه على العلم بإفادة النّظر له ، وتوقف العلم بإفادة النّظر
له على العلم به ؛ وهو دور ممتنع.
الشبهة
الثانية عشرة : أنّ العلم بالمنظور فيه : إما أن يتوقّف على العلم بدلالة الدليل عليه ، أو لا
يتوقف.
فإن كان الأول :
فدلالة الدليل على العلم بالمنظور فيه ، علم بأمر إضافي بين الدليل ، والعلم
بالمدلول. والإضافة متوقفة على المضاف إليه ؛ فإذا توقف العلم بالمضاف إليه على
العلم بالإضافة ؛ كان دورا. ولأنّ العلم بدلالة الدليل : إما أن يبقى مع العلم
بالمدلول ، أو لا يبقى.
فإن بقى : فاجتماع
علمين مختلفين محال ، كما تقدم في قاعدة العلم .
وإن لم يبق :
فالعلم بالمدلول ـ مع عدم العلم بدلالة الدليل عليه ـ ممتنع ؛ لعدم تمييز ذلك
الدليل ، عما ليس بدليل.
ولهذا المعنى
يمتنع القسم الثانى وهو : أن لا يتوقف العلم بالمدلول ، على العلم بدلالة الدليل
عليه.
الشبهة
الثالثة عشرة : أن النظر الصحيح : إما أن يكون شرطا في حصول العلم بالمنظور فيه ، أو لا يكون
شرطا.
فإن كان شرطا :
فالشرط لا بد وأن يكون متحققا مع المشروط ؛ لاستحالة وجود المشروط دون شرطه ؛ وهو
محال ؛ لما حققتموه من مضادة النظر للعلم بالمنظور فيه .
__________________