أو أنكر وجود أبي
بكر وخلافته لم يلزم تكفيره لأنه ليس تكذيبا في أصل من أصول الدين مما يجب التصديق
به بخلاف الحج والصلاة وأركان الإسلام ، ولسنا نكفره بمخالفة الاجماع ، فإن لنا
نظرة في تكفير (النّظام) المنكر لأصل الاجماع ، لأن الشبه كثيرة في كون الاجماع
حجة قاطعة وإنما الاجماع عبارة عن التطابق على رأي نظري وهذا الذي نحن فيه تطابق
على الاخبار غير محسوس ، وتطابق العدد الكبير على الأخبار غير محسوس على سبيل
التواتر الموجب للعلم الضروري ، وتطابق أهل الحل والعقد على رأي واحد نظري لا يوجب
العلم الا من جهة الشرع ولذلك لا يجوز أن يستدل على حدوث العالم بتواتر الأخبار من
النظار الذين حكموا به ، بل لا تواتر إلا في المحسوسات.
الرتبة
السادسة : أن لا يصرح
بالتكذيب ولا يكذب أيضا أمرا معلوما على القطع بالتواتر من أصول الدين ولكن منكر
ما علم صحته إلا الاجماع ، فأما التواتر فلا يشهد له (كالنظام) مثلا ، إذ أنكر كون
الاجماع حجة قاطعة في أصله ، وقال : ليس يدل على استحالة الخطأ على أهل الاجماع
دليل عقلي قطعي ولا شرعي متواتر لا يحتمل التأويل ، فكلما تستشهد به من الأخبار
والآيات له تأويل بزعمه ، وهو في قوله خارق لإجماع التابعين ؛ فإنا نعلم إجماعهم
على أن ما أجمع عليه الصحابة حق مقطوع به لا يمكن خلافه فقد أنكر الإجماع وخرق
الإجماع وهذا في محل الاجتهاد ، ولي فيه نظر ، إذ الاشكالات كثيرة في وجه كون
الاجماع حجة فيكاد يكون ذلك الممهد للعذر ولكن لو فتح هذا الباب انجر إلى أمور شنيعة
وهو أن قائلا لو قال : يجوز أن يبعث رسول بعد نبينا محمد صلىاللهعليهوسلم ، فيبعد التوقف في تكفيره ومستند استحالة ذلك عند البحث
تستمد من الاجماع لا محالة فان العقل لا يحيله وما نقل فيه من قوله : (لا نبي بعدي)
ومن قوله تعالى : (خاتَمَ النَّبِيِّينَ) فلا يعجز هذا القائل
__________________