ـ مع وهنه (١) بمصير جمهور المتأخرين وجماعة من القدماء إلى الخلاف (٢) ، بل (٣) معارضته (٤) بالإجماع المدّعى في السرائر ـ إشكال.
______________________________________________________
يخصّون الثمن بالبطن البائع ، مع اقتضاء المعاوضة اشتراكه بين الموجود واللاحق. فالخروج عمّا يقتضيه المبادلة ـ بالإجماعين المزبورين ـ مشكل.
(١) أي : وهن الإجماعين ، وهذا هو الوجه الثالث. ومحصله : منع صغرى الإجماع ، لعدم اتفاق الأصحاب على الجواز ، ومعه كيف تتجه دعوى الإجماع عليه؟
(٢) أي : إلى منع بيع الوقف عند الحاجة والضرورة ، وهذا المنع مذهب جماعة من القدماء كالإسكافي ، ونسب إلى الصدوق والقاضي والحلي (١) ، وكذا المتأخرين كالمحقق والعلّامة والشهيدين وغيرهم (٢).
(٣) هذا هو الوجه الرابع ، وغرضه أن المنع ليس فتوى جماعة معدودة حتى لا تقدح في إجماع السيدين قدسسرهما ، بل هو فتوى الكلّ ، على ما ادّعاه الحلّي ، وحينئذ يتعارض إجماع الجواز مع إجماع المنع ، وحيث لا مرجّح لأحدهما فيتساقطان ، ولا يبقى حجة على جواز البيع.
وعلى هذا فكلمة «بل» هنا للترقي من الوهن إلى سقوطه بالتعارض.
(٤) أي : معارضة إجماع السيدين. والمناسب تثنية الضمير هنا وفي «وهنه» رعاية للمرجع ، كما روعي في ضمير «بهما».
هذا تمام الكلام في الصورة الخامسة.
__________________
(١) تقدم نقل كلماتهم في الأقوال ، فراجع ج ٦ ، ص ٥٤٧ ـ ٥٥٣.
(٢) المصدر ، ص ٥٦٥ ـ ٥٦٨.