والتصرف (١) في الثمن رخصة (٢) من الشارع للبائع في إسقاط حقّ اللّاحقين آنا مّا قبل البيع ـ نظير (٣) الرجوع في الهبة المتحقق ببيع الواهب ـ لئلّا (٤) يقع البيع على المال المشترك ، فيستحيل (٥) كون بدله مختصّا.
______________________________________________________
والواهب فيما يتوقف على الملك ، كما إذا باع الواهب ما وهبه للغير ، فإنّ مقتضى توقف البيع على الملك عود المال إلى ملكه آنا ـ وتحقق الرجوع عن الهبة ـ ليقع البيع في ملكه.
(١) يعني : التصرف الاختصاصي في ثمن الوقف ، كالتصرف في أموالهم المختصة بهم.
(٢) خبر قوله : «فيكون».
(٣) يعني : كما أن بيع الواهب كاشف عن رجوعه ، وإلغاء ملكية المتهب.
(٤) يعني : أن الداعي على هذا التوجيه هو عدم وقوع البيع على مشترك ، مع كون بدله مختصّا.
(٥) أي : حتى يستحيل ، وهذا متفرع على المنفي ـ وهو وقوع البيع على المال المشترك ـ إذ لو كان المبدل مشتركا بين جميع البطون امتنع ـ بمقتضى المعاوضة ـ كون البدل مختصا بالبطن الموجود.
هذا تمام الكلام في الصورة الرابعة.