«والحاصل : أنّ القدرة قبل الإجازة لم توجد (١) ، وبعدها إن وجدت لم تنفع (٢)».
ثم قال (٣) : «لا يقال (٤) : إنّه قد يحصل الوثوق للفضولي بإرضاء المالك ، وأنّه (٥) لا يخرج عن رأيه ، فيتحقق له (٦) بذلك القدرة على التسليم حال العقد.
لأنّ (٧) هذا الفرض يخرج الفضولي عن كونه فضوليا ، لمصاحبة الإذن للبيع. غاية
______________________________________________________
(١) أمّا من العاقد فلعدم إذن المالك في التسليم. وأمّا من المالك فلانتفاء شرط كفايتها ، وهو رضا المالك والمشتري بالتسليم.
(٢) كما إذا استأذن العاقد من المالك ـ بعد العقد ـ تسليم المال ، فإنّ هذا التسليم لا ينفع في صحة العقد ، لاعتبار القدرة عليه حين القعد لا بعده.
فالمتحصل : أنّه ـ بناء على اعتبار رضا المشتري بتسليم المالك ورضا المالك برجوع المشتري عليه في التسليم ـ يبطل عقد الفضولي ، لعدم قدرة العاقد على التسليم الصحيح شرعا قبل الإجازة. ومجرد قدرة المالك بدون علم المشتري بها غير مفيد ، لما عرفت من اعتبار القدرة المعلومة ، لا الواقعية المجرّدة عن العلم. وأما بعد الإجازة فلا تنفع القدرة ، لكونها بعد البيع لا حينه.
(٣) الضمير يرجع إلى «المقيّد» المستفاد من قوله : «وربما قيّد».
(٤) توضيحه : أنّه يمكن تصحيح الفضولي بأنّه قد يثق العاقد الفضولي برضا المالك ، وأنّه يرضى بتصرفات هذا الفضولي ، فيحصل للعاقد القدرة على التسليم حين العقد.
(٥) أي : وأنّ المالك لا يخالف الفضولي.
(٦) أي : فيتحقق للفضولي ـ بسبب حصول الوثوق بأنّ المالك يمضي ويجيز العقد ـ القدرة على التسليم ، فيصح البيع.
(٧) تعليل لقوله : «لا يقال» وقد دفع الإشكال بوجهين ، هذا أولهما ، وحاصله : أنّ البيع وإن صار صحيحا بما ذكر ، لكنه يخرج عن موضوع البحث أعني