عادة (١) ، وكانت ممّا لا يتسامح فيه ، كسنة أو أزيد ، ففي (٢) بطلان البيع ، لظاهر (٣)
______________________________________________________
ففي الصورة الاولى يحتمل كل من البطلان رأسا ، والصحة مع الخيار لو كان المشتري جاهلا بالحال. ووجه البطلان أمران :
أحدهما : الإجماع المحكي على كون القدرة على التسليم شرطا في صحة البيع ، فيبطل بفقدها.
ثانيهما : كون تعذر الحصول في مدة مديدة غررا ، وهو منهي عنه ، فيبطل البيع.
ووجه الصحة : وجود المقتضي ، وهو العقد الصادر من أهله في محله ـ كما في الجواهر (١) ـ وفقد المانع من الإجماع والغرر.
أما الإجماع فلأن مورده ما إذا تعذّر التسليم رأسا ، والمفروض إمكانه ، وتعذره الفعلي غير قادح.
وأمّا الغرر فغير محقّق ، لأنّ المشتري إمّا أن يعلم بالحال وفوات منفعة المبيع مدة مديدة كسنة ، فيجب عليه الصبر. وإما إن يجهل ذلك ، فيجبر ضرره بخيار تعذر التسليم.
وعليه فالمتجه هو الصحة في الفرض.
وفي الصورة الثانية يحتمل أيضا كل من الصحة والبطلان ، وإن استشكل المصنف في الصحة ، كما سيأتي بيانه.
(١) هذا إشارة إلى الصورة الاولى ، وفرقها مع الثانية في ضبط المدة المديدة هنا ، دونها في الثانية.
(٢) خبر مقدّم لقوله : «وجهان» والجملة بتمامها جواب الشرط في قوله : «ولو لم يقدرا».
(٣) هذا وجه البطلان ، وتقدم تقريب الإجماع والغرر.
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٤٠٣.