ولهذا (١) لا يقدح كونه عاجزا قبل القبول إذا علم بتجدّد القدرة بعده ، والمفروض (٢) أنّ المبيع بعد تحقق الجزء الأخير من الناقل ـ وهو القبض ـ حاصل في يد المشتري (٣) ، فالقبض مثل الإجازة (٤) بناء على النقل ، وأولى منها بناء على الكشف (٥).
وكذلك (٦) الكلام في عقد الرهن ، فإنّ اشتراط القدرة على التسليم فيه ـ بناء (٧) على اشتراط القبض (٨) ـ
______________________________________________________
(١) أي : ولأجل كون التمكن من التسليم معتبرا بعد تمام السبب الناقل ، لم يقدح عجز البائع قبل القبول ، لعدم تمامية الناقل حسب الفرض.
(٢) يعني : أنّ ما ذكرناه حكم عدم دخل القبض في تأثير العقد. وأمّا في بيع الصرف فلا جدوى في شرطية القدرة على التسليم ، بعد حصول المبيع في يد المشتري.
(٣) وكذا بيع السلم بعد حصول الثمن في يد البائع.
(٤) يعني : في كونه جزء الناقل.
(٥) وجه الأولوية عدم كون الإجازة ـ بناء على الكشف ـ جزء المؤثر ، والمفروض كون القبض جزء الناقل ، فيكون أولى من الإجازة الكاشفة.
(٦) يعني : كما لا تعتبر القدرة على التسليم ـ حال العقد ـ في بيع الصرف ، فكذا في عقد الرهن بناء على دخل القبض في صحته بمقتضى الآية الشريفة (فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ) فإن حصلت بعد العقد وتحقق القبض خارجا صحّ العقد ولزم من جانب الراهن ، وإن لم تحصل بطل العقد ، لا أنّه يصحّ ويكون غرريّا.
(٧) وأمّا بناء على عدم اشتراط الرهن بالقبض ، بأن كان من أحكامه ، كان الرهن نظير ما عدا بيع الصرف والسلم ، من عدم اعتبار القدرة عليه حال العقد.
(٨) قال المحقق قدسسره : «وهل القبض شرط فيه؟ قيل : لا ، وقيل نعم ، وهو الأصحّ» (١).
__________________
(١) شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٧٥.