عليه (١) لا ثمرة فيه (٢) ، لا في صورة الشك الموضوعي أو الحكمي ، ولا في غيرهما (٣) ، فإنّا إذا شككنا في تحقق القدرة والعجز (٤) مع سبق القدرة فالأصل بقاؤها ، أو (٥) لا معه فالأصل عدمها ـ أعني العجز ـ سواء جعل القدرة شرطا أو العجز مانعا (*).
______________________________________________________
علم بحدود مفهوم القدرة ، وأنّه «ما لا يصل إلى حدّ الاستحالة العادية» ولكن شكّ في خصوص المورد أنّه هل يكون محالا عاديّا بالنسبة إليه أم لا.
واخرى في حدود المفهوم وسعته وضيقه ، وأن القدرة تختص بغير الخارج عن الأسباب العادية أو تعمّ الخارج عن المتعسّر وإن لم يصل إلى حدّ المحال العادي.
وثالثة يشكّ فيما خرج عن حيّز عمومات الصحة ، من أنّه العجز المستمر أو خصوص العجز حين العقد.
(١) أي : على العجز وعدم القدرة.
(٢) أي : في النزاع بين شرطية القدرة ومانعية العجز.
(٣) كالشك المفهومي ، الملحق بالحكمي.
(٤) هذا إشارة إلى الشبهة الموضوعية ، يعني ـ بعد الإحاطة بمفهوم القدرة والعجز ، وأنّه تعذر التسليم مثلا لا تعسّره ـ لو شك في تحققها ، فتارة تكون الحالة السابقة محرزة ، وهي إمّا القدرة فتستصحب ، ويصحّ البيع ، وإما العجز فيستصحب ويحكم بالفساد. واخرى لا تكون محرزة ، ولم يتعرض المصنف قدسسره لحكمها ، وقد ذكرناه في التعليقة.
(٥) معطوف على «سبق» أي : لا مع سبق القدرة ، بل مع سبق عدم القدرة ، فيستصحب العجز.
__________________
(١) أقول : تترتب الثمرة على القولين فيما إذا لم تعلم الحالة السابقة. فعلى القول بالشرطية لا يصح البيع ، لعدم إحراز الشرط بوجه. وعلى القول بالمانعية يصح