الأوّل (١) أيضا (٢) ـ فساد البيع ، بمعنى (٣) عدم كونه علّة تامة لترتب الأثر المقصود ،
______________________________________________________
وغرضه قدسسره ـ بعد دفع إيراد صاحب الجواهر قدسسره عليه ـ الإشكال على دلالة الخبر على فساد بيع ما لا قدرة على تسليمه. والإشكال من وجهين :
أحدهما : أنّ غاية ما يدلّ عليه النبوي هو فساد البيع بمعنى عدم كون العقد علة تامة لترتب الأثر المقصود عليه ، لا عدم ترتب أثر عليه أصلا ، بحيث يكون وجوده كعدمه ، فيمكن أن يقع مراعى بانتفاء الغرر ، وصيرورة المبيع مقدور التسليم.
وهذا نظير ما تقدم في بيع الفضولي من عدم دلالة النبوي على البطلان رأسا حتى لا يجدي إجازة المالك في ترتب الأثر على إنشاء الفضولي ، بل مفاده إسقاط عقد غير المالك عن الاستقلال في التأثير ، فلا مانع من صحته تأهّلا.
قال : «وبعبارة اخرى : نهي المخاطب عن البيع دليل على عدم وقوعه مؤثّرا في حقّه ، فلا يدلّ على إلغائه بالنسبة إلى المالك حتى لا تنفعه إجازة المالك في وقوعه له» (١).
والحاصل : أنّ بيع ما لا قدرة على تسليمه غير فاسد رأسا ، بل يقع مراعى ، فإن حصلت القدرة صحّ ، وإلّا بطل.
هذا تقريب الوجه الأوّل ، ويأتي بيان الوجه الثاني.
(١) وهو نهيه صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الغرر.
(٢) يعني كهذا النبوي ، وهو : «لا تبع ما ليس عندك» ومقصوده توجه المناقشة في الاستدلال بكلا الخبرين.
(٣) غرضه تفسير الفساد لئلّا يتوهم ظهور النبوي في الفساد مطلقا سواء حصلت القدرة على التسليم ـ بعد البيع ـ أم لم تحصل ، وسواء تبيّن وجود القدرة حاله أم لم يتبيّن.
__________________
(١) هدى الطالب ، ج ٤ ، ص ٤٩٦.