قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

هدى الطالب إلى شرح المكاسب [ ج ٧ ]

هدى الطالب إلى شرح المكاسب [ ج ٧ ]

594/680
*

ومنه (١) قوله تعالى : متاع الغرور ، وشرعا (٢) هو جهل الحصول. وأمّا المجهول المعلوم الحصول ومجهول الصفة (٣) فليس غررا. وبينهما (٤) عموم وخصوص من وجه ، لوجود الغرر بدون الجهل (٥) في العبد الآبق إذا كان معلوم الصفة من قبل ، أو وصف الآن (٦). ووجود (٧) الجهل بدون الغرر في المكيل

______________________________________________________

(١) أي : ومن الغرر ـ بمعناه اللغوي ـ قوله تعالى ... الخ.

(٢) ظاهره كون جهل الحصول مصطلحا شرعيا للغرر ، وهذا ينافي ما تقدم عن الجواهر من عدم صدق الغرر على ما لا قدرة على تسليمه.

(٣) خلافا لما في الجواهر من تعيّن الغرر في مجهول المقدار.

(٤) أي : بين الغرر الشرعي وبين الجهل بالصفة عموم من وجه ، لتصادقهما على العبد الآبق المجهول الصفة ، وتفارقهما في موردين :

أحدهما : العبد الآبق المعلوم الصفة ، لصدق الغرر الشرعي عليه دون الجهل بالصفة.

وثانيهما : المتاع المقدر بالكيل أو الوزن أو العدّ ، مع عدم اعتباره بشي‌ء منها بعد ، لصدق «الجهل» عليه دون الغرر ، لحصوله والقدرة على تسليمه حسب الفرض.

وبالجملة : فعلى ما أفاده الشهيد قدس‌سره من اختصاص الغرر بالجهل بأصل الحصول لا يستقيم الاستدلال بالنبوي لاعتبار معرفة العوضين كمّا وكيفا ، بل يختص بالقدرة على التسليم.

(٥) هذا مورد الافتراق من جهة صدق الجهل بالحصول ، مع العلم بالوصف ، لكونه مشاهدا سابقا ، أو موصوفا في زمان إباقه بما يخرجه عن كونه مجهولا كمّا أو كيفا.

(٦) كذا في النسخ ، وفي القواعد : «أو بالوصف الآن» في قبال العلم بوصفه سابقا على العقد.

(٧) معطوف على «وجود الغرر» وهذا مورد الافتراق من ناحية عدم صدق