وزيادة النفع (١) (*) قد تلاحظ بالنسبة إلى البطن الموجود ، وقد تلاحظ
______________________________________________________
جملة المستثنى منها فسخ الشرط المأخوذ في صيغة الوقف ، لا فسخ أصل الوقف والعدول عنه.
ثانيهما : أن يراد من «تغيير الشرط» الرجوع عن أصل الوقف وإبطاله رأسا وجعله كأن لم يكن. وبناء على هذا الاحتمال لا يكون جواز الرجوع أنفع للموقوف عليهم ، بل هو أنفع للواقف المباشر للبيع.
إلّا أن توجّه الأنفعية لهم بإرادة صرف الثمن فيهم ، أو التصدق على كل واحد منهم بما يستحقه ، ولكن لا قرينة في عبارة الشيخ المفيد على هذا التوجيه.
ويمكن ترجيح الاحتمال الثاني على الأوّل بقرينة كلمة «الرجوع» وبيانه : أن المراد بالرجوع في الصورة الاولى ـ وهي امتناع إعانة الموقوف عليهم شرعا ـ ما هو ظاهره من فسخ أصل الوقف ، وينبغي أن يكون هذا المعنى هو المراد ـ بمقتضى السياق ـ من الرجوع في الصورة الثانية. وحينئذ يتعيّن حمل قوله : «تغيير الشرط» على الاحتمال الثاني ، أعني به تغيير ما اشترطه في الإنشاء من عدم بيع الوقف كليّة ، وتغييره بتجويز البيع لا إلى بدل ، هذا.
ولو قيل بعدم قرينية كلمة «الرجوع» على العدول عن أصل الوقف ، فلا أقلّ من إجمال عبارة الشيخ المفيد قدسسره وعدم ظهورها فيما نسب إليه من جواز البيع إن كان أعود للموقوف عليه ، هذا.
(١) يعني : أن زيادة منفعة الثمن ـ أو البدل ـ على منفعة نفس العين الموقوفة قد تلاحظ بالنسبة إلى البطن الموجود ، فاللازم على متولّي البيع رعاية مصلحة خصوص البطن الموجود ، وعدم العبرة بمنفعة المعدومين ، وهذا مبني على ما تقدم
__________________
(*) هذه الجملة راجعة إلى موضوع المسألة من زيادة نفع البيع على بقائه ، لا إلى أصل جواز البيع والمنع ، فلعلّ الاولى التعرض لها قبل قوله : «وقد نسب ... الخ».