ومع انحصار (١) المال في المبيع فلا إشكال في تقدم حق المرتهن (٢).
______________________________________________________
(١) يعني : أن مصبّ الوجهين المتقدمين هو تملك الراهن مالا آخر ـ غير الرهن ـ ليقال بوجوب فكّ الرهن بذلك المال. وأما مع انحصار ماله في العين المرهونة فلا إشكال في تقديم حق المرتهن ، وبطلان بيع الراهن.
(٢) لتعين حقه في المبيع ، إذ ليس للراهن مال آخر حتى يكون مخيرا في وفاء الدين من المرهونة وغيرها.
__________________
مقتضى وجوب الفكّ هو إجبار الحاكم أو عدول المؤمنين ، بل كل أحد ـ من باب وجوب النهي عن المنكر ـ على الفك ، لا التخيير بين الفك وبين بيع الرّهن عليه ، إذ المفروض أنّ بيع الراهن يقتضي وجوب الوفاء الذي هو منوط برفع سلطنة المرتهن بالفك ، فيجب عليه الفك. ومع امتناعه عن الفك يجبره الحاكم أو العدول عليه ، لكونه ممتنعا عن أداء حقّ الغير.
ومقتضى عدم وجوب الفك ـ لعدم اقتضاء وجوب الوفاء ذلك بالتقريب المتقدم ـ هو عدم إجباره على الفك وجواز بيع المرهونة ، لاقتضاء الرهن جواز استيفاء الدين من العين المرهونة ، ومع الامتناع يجبر على بيعها ، ولا وجه لإجبار الراهن على خصوص فكها.
فالمتحصل : أنّه بناء على وجوب الفك يجبر الراهن عليه ، وبناء على عدمه يجبر على بيع الرهن.