ومؤثّرا (١) من حينه ، لا كاشفا عن تأثير العقد من حين وقوعه ـ خصوصا (٢) بناء على الاستدلال على الكشف بما ذكره جماعة (٣) ممّن قارب عصرنا : من أنّ مقتضى مفهوم الإجازة إمضاء العقد من حينه ـ فإنّ (٤) هذا غير متحقق في افتكاك الرهن ، فهو (٥) نظير بيع الفضولي ، ثم تملكه للمبيع ، حيث إنّه لا يسع
______________________________________________________
وكالحوالة ، والإقالة المسقطة للثمن إن كان الرهن على ثمن في ذمة المشتري.
(١) هذا معنى النقل ، لأنّ الإسقاط والسقوط كالإيجاد والوجود ، فلا يؤثّر السقوط المتأخر عن العقد إلّا حال تحققه ، لا سابقا عليه.
(٢) مقصوده بهذه الكلمة أن الكشف في الإجازة على نحوين ، فتارة يقال باقتضاء نفس مفهومها إمضاء العقد من حينه ، كما هو مختار جماعة. واخرى بأنّ مقتضى القاعدة في الإجازة هو النقل ، وإنّما قيل بالكشف في خصوص البيع الفضولي لأجل التعبد ، كما هو مختار المصنف قدسسره.
وعلى كلا القولين في الإجازة لا بدّ من القول بالنقل في الفك والسقوط ، ولكن بناء على القول الأوّل تتأكد مخالفة الفك للإجازة الكاشفة ، لحصول المباينة بين مفهوم الفك الذي هو رفع المانع ، وبين مفهوم الإجازة الذي هو إمضاء العقد.
(٣) كالسيد الطباطبائي والمحقق القمي قدسسرهما ، وتقدم كلامهما في أوّل بحث الإجازة ، فراجع (١).
(٤) تعليل لقوله : «لا كاشفا عن تأثير العقد» يعني : فإنّ اقتضاء الإجازة ـ مفهوما أو تعبدا لإمضاء العقد من حينه ـ غير جار في الفك والإسقاط.
(٥) أي : فبيع الراهن ثم فكّه يكون نظيرا لمسألة «من باع ثم ملك».
ووجه المماثلة بينهما : أنه ـ بناء على كاشفية الإجازة في مطلق العقود الفضولية ـ لا بد من التصرف في مدلولها بجعل إجازة الفضولي ـ الذي تملّك المبيع ـ
__________________
(١) هدى الطالب ، ج ٥ ، ص ١٦.