واحد ، أعني : ما قبل الإجازة (١). وهذا (٢) نظير ما تقدّم في مسألة «من باع شيئا ثمّ ملكه» من (٣) أنّه على تقدير صحّة البيع يلزم كون الملك
______________________________________________________
المرهونة على ملك مالكها في بقاء حق الرهن ، فإذا خرجت عن ملك مالكها خرجت عن الرهنية ، ومن المعلوم امتناع الجمع حينئذ بين بقائها على الرهنية وبين صيرورتها ملكا للمشتري بنفس العقد كما هو قضية كاشفية الإجازة ، فإنّ الجمع بينهما جمع بين المتنافيين كما لا يخفى ، فلا محالة يقع البيع فاسدا (*).
(١) يعني : في الزمان المتخلل بين بيع الراهن وإجازة المرتهن.
(٢) يعني : أنّ اجتماع المالكين ـ وهما البائع بناء على اعتبار الملكية في المرهونة ، والمشتري بناء على كشف الإجازة عن مالكية المشتري للمبيع بنفس العقد ـ نظير الإشكال المتقدم في «من باع شيئا ثم ملكه» من أن المبيع يكون ملكا لشخصين : أحدهما المجيز ، لتوقف صحة الإجازة على كونه مالكا ، والآخر : المشتري الذي اشتراه من الفضولي ، على ما تقتضيه كاشفية الإجازة ، فقبل تحقق الإجازة يكون المبيع ملكا لشخصين ، كما هو الحال في كل عقد فضولي كما ذكروه في محله من بحث الفضولي.
(٣) بيان للموصول في «ما تقدم» وغرضه الإشارة إلى ما أفاده صاحب المقابس في رابع الوجوه التي وجّهها على القول بالصحة في ما لو باع الفضولي مال غيره ثم ملكه ، حيث قال : «ان العقد الأوّل إنّما صح وترتب عليه أثره بإجازة الفضولي ، وهي متوقفة على صحة العقد الثاني ، المتوقفة على بقاء الملك على ملك مالكه الأصلي ، فتكون صحة الأوّل مستلزمة لكون المال المعيّن ملكا للمالك ، وملكا
__________________
(*) لكن الحق عدم التنافي بين البيع والرهن ، بعد وضوح عدم اعتبار مالكية الراهن للمرهونة استدامة كالابتداء ، فيمكن الحكم بصحة البيع من هذه الجهة.
نعم إن لم يكن التسليم مقدورا للبائع والمشتري فيشكل صحته من هذه الحيثية ، فتدبّر.