ولذا (١) لا يؤثّر الإذن السابق في صحة البيع ، فقياس الرهن عليه (٢) في غير محلّه.
وبالجملة (٣) : فالمستفاد من طريقة الأصحاب
______________________________________________________
السابق من ذي الحق كافيا في صحتهما. وهذا بخلاف بيع الراهن ، لصحته بإذن المرتهن.
(١) أي : ولأجل كون المنع تعبديا في الوقف وأمّ الولد ـ لا لرعاية الحقّ القابل للإسقاط ـ لا يؤثر ... الخ.
(٢) أي : على كل واحد من بيع الوقف وأمّ الولد.
(٣) هذا ملخّص ما أفاده في الجهة الاولى من قوله : «وإنّما الكلام في أن بيع الراهن هل يقع باطلا من أصله ، أو يقع موقوفا على الإجازة» ثم قوّى الثاني واستدل عليه بوجوه ثلاثة ، وناقش في كلام صاحب المقابس بوجوه ستة تقدمت.
وهذه الخلاصة نبّه عليها صاحب المقابس في آخر عبارته المتقدمة واحتمل فيها الصحة ، حيث قال : «وما ذكرناه جار في كل مالك متوّل لأمر نفسه إذا حجر على ماله لعارض ...» فكلام المصنف هنا لا يخلو من تعريض بهذه الكبرى.
ومحصّله : أنّ النهي عن معاملة تارة يكون تعبدا محضا وإن تضمّن مصلحة الغير أحيانا ، فيبطل كبيع أمّ الولد والوقف ، فلا أثر لرضا الأمة والواقف والموقوف عليه بالبيع.
واخرى يكون رعاية لمصلحة الغير بنحو يصح إسقاط حقّه ، ففي هذا القسم لا يبطل العقد رأسا ، بل يقع موقوفا على إجازة ذي الحق. وله نظائر :
الأوّل : عقد الفضولي ببيع مال الغير أو إجارته أو هبته أو الصلح عليه ، وكذا في غير العقود المعاوضية كالنكاح الفضولي.
الثاني : عقد الراهن بناء على ما حققه المصنف من صحته التأهلية ، ودخل إجازة المرتهن في تأثير السبب.