وجمهور المتأخرين (١) ـ عدا شاذّ منهم (٢) ـ
______________________________________________________
النهاية ـ في توقفه على إذن المرتهن وإجازته ـ الوسيلة وغيرها ممّا تأخر عنها ، وهو كثير» (١).
وعدّ صاحب المقابس ابن حمزة من أصحاب القول الأوّل مستظهرا ذلك من قوله : «فإن أذن المرتهن له في التصرف صح» (٢).
وعلى كلّ فدعوى المصنف قدسسره صراحة عبارة الوسيلة في وقوع البيع موقوفا على الإجازة ، متوقفة على ظهور «الإذن» في الرضا أعمّ من أن يكون سابقا على البيع أو لا حقا له ، وإلّا فمع مقابلة الإذن والإجازة واختصاص الأوّل بالسابق يشكل دعوى الظهور فضلا عن الصراحة.
(١) ففي مفتاح الكرامة : «إذا تصرف الراهن بما يمنع منه ، فإن كان بعقد أو بعتق كان موقوفا على إجازة المرتهن ، كما في النهاية وجامع الشرائع والشرائع والنافع والتذكرة والتحرير والإرشاد ، وشرحه لولده ، واللمعة ، والمقتصر ، وغاية المرام ، والميسية ، وإيضاح النافع ، والمسالك ، والروضة ، والكفاية ، والرياض» (٣).
(٢) لعلّ مراده بالشاذ هو الشهيد قدسسره على ما حكاه صاحب المقابس (٤) عن الدروس ، فإنّه جوّز بيع المرتهن إن كان بإذن الراهن أو بإجازته ، واقتصر في بيع الراهن على إذن المرتهن. وظاهره عدم كفاية لحوق الإجازة في الصحة ، فيكون الشهيد قدسسره موافقا للقدماء القائلين بالبطلان.
قال في الدروس ـ بعد حكمه بمنع الراهن عن إجارة العين المرهونة ، وعتق المملوك ـ : «ولو أذن المرتهن في ذلك كله جاز. وكذا لا يتصرّف فيه المرتهن إلّا
__________________
(١) مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ٢٦٤.
(٢) مقابس الأنوار ، ص ١٠٦ ؛ الوسيلة ، ص ٢٦٦.
(٣) مفتاح الكرامة ، ج ٥ ، ص ١١٦.
(٤) مقابس الأنوار ، ص ١٠٦.