وهو (١) حسن لو علم أنّ العلّة حصول العتق. فلعلّ الحكمة انعتاق خاص.
اللهم (٢) إلّا أن يستند إلى ما ذكرنا أخيرا في ظهور أدلة المنع (١).
أو يقال (٣):
______________________________________________________
وأمّا الثاني فلأنّ المانع عن بيعها تمسكها بالحرية ، والغاية من منع بيعها هو الانعتاق من نصيب الولد بعد وفاة السيد. فإذا فرض حصول الانعتاق معجلا في حياته فقد تحققت الغاية ، وامتنع بقاء منع البيع بحاله ، هذا.
وناقش المصنف فيه بعدم إحراز كون الانعتاق المطلق علّة لمنع بيعها حتى يقال بامتناع بقاء المعلول ـ وهو منع البيع ـ بالتعجيل في عتقها. فلعلّ الحكمة في عدم جواز نقلها عن ملك السيد هي الانعتاق الخاص أي انتقالها إلى ولدها بالإرث ، ثم الانعتاق عليه قهرا من نصيبه.
وعليه فعموم منع البيع محكّم ، ولا يكون مجرد تعجيل حق الانعتاق مخرجا عنه.
(١) أي : وتعليل جواز البيع ـ بأنّ فيه تعجيل حقّها ـ حسن لو علم أنّ علة منع بيعها في حياة السيد هو الانعتاق ، ولا سبيل لإحراز المناط القطعي حسب الفرض.
(٢) هذا ثاني الوجهين لجواز بيعها على من تنعتق عليه ، اختاره المصنف قدسسره اعتمادا على ما تقدم في المورد الأوّل ، من ظهور أدلة المنع في تقديم حق الاستيلاد على خصوص سلطنة المالك من حيث حقه المالكي ، لا على حقها الآخر كحقّ الإسلام. فدليل المنع قاصر عن شموله لصورة وجود حقوق اخر لها مقتضية للبيع ، ومن تلك الحقوق حق التحرّر معجّلا ، وعدم انتظار وفاة السيّد.
(٣) هذا ثالث وجوه الجواز ، وهو ناظر إلى خروج هذا المورد عن عموم دليل منع بيع أمّ الولد موضوعا ، وبيانه : أنّ نقلها إلى المشتري وإن كان بيعا صورة ، لكنه
__________________
(١) تقدم في ص ٤٣٧.