ممّا يتخيّل (١) (*) صلاحيّته لتخصيص قاعدة المنع عن بيع أمّ الولد ،
______________________________________________________
ومحصله ـ أنّ قوله عليهالسلام في المقطوعة : «وإن كان لها ولد وليس على الميت دين فهي للولد» جملة شرطية ، مفهومها جواز بيعها لو كان على المولى دين مطلقا ولو في غير ثمنها. بل مقتضى إطلاق الدّين عدم الفرق بين مساواته لقيمة أمّ الولد وبين كونه أقلّ منه. لكن هذا الإطلاق يقيّد بصورة استغراق الدّين لقيمتها. وأما إطلاق الدّين لما إذا كان في ثمنها أو في دين آخر فباق على حاله. هذا ما في المقابس.
وناقش المصنف فيه بأنّ النسبة بين إطلاق روايتي ابن يزيد ومفهوم هذه المقطوعة عموم مطلق ، لدلالة مفهوم رواية يونس على جواز بيعها في مطلق الدين بعد موت المولى ، وأنّها ليست لولدها حتى تنعتق عليه. ودلالة روايتي ابن يزيد على اختصاص جواز بيعها ـ بعد موت السيد ـ في ثمن رقبتها ، ومنع بيعها في غير ذلك من الديون ، ومن المعلوم اقتضاء الصناعة تقييد إطلاق مفهوم المقطوعة بالروايتين.
(١) لعل المتخيّل صاحب المقابس ، ومن يقول بجواز بيعها في كل دين ، بناء على عدم انتقال تركة المديون إلى ورثته إلّا بعد الأداء.
__________________
(*) التخصيص منوط بكون النسبة بينهما وبين مفهوم مقطوعة يونس ـ بعد فرض اعتبارها ـ أخص مطلقا. وليس كذلك ، لكون النسبة بينهما عموما من وجه ، لأعميتهما من المقطوعة ، لشمولهما للحياة والموت ، لأنّه مقتضى إطلاقهما كما رجّحه المصنف قدسسره من شمولهما لحال الحياة أيضا ، حيث قال في (ص ٣١٦) : «فالأولى في الانتصار لمذهب المشهور أن يقال ...». وأخصيّتهما منها ، لاختصاصهما بغير ثمن أمّ الولد. وأعمية المقطوعة منهما ، لشمولها للثمن وغيره ، وأخصيتها منهما ، لاختصاصها بالموت. ففي مادة الاجتماع ـ وهو غير الثمن بعد الموت ـ يقع التعارض بينهما. فوجه تخصيص مفهوم المقطوعة بروايتي ابن يزيد ـ كما في الجواهر أيضا (١) ـ غير ظاهر.
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣٧٧.