انعتق (١) عليه ، وحكم الباقي يعلم من مسائل السراية (٢).
______________________________________________________
ما ورثه من أبيه ـ انعتق تمامها ، ويقوّم عليه نصيب الباقي. وإن كان معسرا سعت في باقي ثمنها ، فإن أدّته انعتق نصيب سائر الورثة منها.
ثم إنّ وجه ربط هذا الفرع بفروع بيع أمّ الولد في ثمن رقبتها هو حصول التعارض بين دليلين.
أحدهما : ما دلّ على انتقال التركة بمجرد الموت إلى الورثة.
وثانيهما : ما دلّ على انعتقا هذه الأمة على الولد بالملك لإرث كان أو غيره.
وحيث إنّ صحيحة عمر بن يزيد ـ من جواز بيعها في الدين ـ ناظرة إلى صورة موت المولى ، وانتقالها بالإرث ، فلا بدّ من تخصيص إحدى القاعدتين بالاخرى ، إمّا بالالتزام بأنّ ما ينتقل إلى الوارث غير الجارية المستولدة التي بقي ثمنها ، فتنعتق. وإمّا بالالتزام باختصاص انعتاق أمّ الولد بصورة استقرار الملك بالإرث ، وهو بعد أداء الدين ، غاية الأمر أنّ سائر الديون لا تمنع من استقرار الإرث ، بخلاف ثمن رقبتها.
والظاهر تخصيص قاعدة الانعتاق ، لما دلّ على جواز بيعها في الثمن.
وبهذا يتّجه ما في المتن من أنّه لو أدّى الولد نصيبه انعتقت عليه بمجرد الأداء ، إذ المخصّص لقاعدة الانعتاق هو جواز بيعها لوفاء الثمن ، فإذا أدّى ثمن نصيبه ارتفع الموضوع ـ وهو الدين بمقدار نصيبه ـ فلا يجوز البيع. فتبقى قاعدة الانعتاق بلا مانع ، وينعتق باقيها بما ذكروه في باب السراية.
(١) كذا في النسخ ، والأولى «انعتقت» وفي المقابس «انعتق نصيبه» فيتجه بناء الفعل للمذكّر.
(٢) قال المحقق قدسسره : «وإذا ملك شقصا ممّن ينعتق عليه ، لم يقوّم عليه إن كان معسرا. وكذا لو ملكه بغير اختياره» (١). وقال في عتق شقص العبد المشترك : «قوّم عليه إن كان موسرا ، وسعى العبد في فكّ ما بقي منه إن كان المعتق معسرا» (٢).
__________________
(١) شرائع الإسلام ، ج ٣ ، ص ١١٣.
(٢) المصدر ، ص ١١١.