قاعدة كلية (١) (*) مستفادة من الأخبار ـ كروايتي السكوني
______________________________________________________
ونقل فخر المحققين عن والده قدسسرهما الإجماع على منع البيع. لكن لم أجده في الطبعة الحديثة من المختلف ، فراجع (١).
والمتحصل : أنّ الأصل في بيع أمّ الولد هو المنع إلّا ما خرج بالدليل.
فإن قلت : يشكل دعوى الإجماع على عموم المنع مع ما سيأتي من اختلافهم في كثير من المواضع المستثناة ، والتزام جمع بجواز البيع في جملة منها. نعم لا بأس بدعوى الإجماع على المنع في الجملة ، لكنه لا يجدي للمرجعيّة في موارد الشك.
قلت : الظاهر عدم التنافي بين الإجماع عن المنع عن نقلها ، وبين كون جملة من المواضع خلافية ، وذلك لأن الاتفاق على المنع ناظر إلى حكم أمّ الولد بالعنوان الأوّلي ، وموارد الاختلاف من قبيل طروء عنوان ثانوي عليها ، ومن المعلوم أنّه لا تمانع بين كون حكم الشيء بالعنوان الأوّلي متفقا عليه ، وبين كونه حين طروء العنوان الثانوي عليه مختلفا فيه.
وعليه فالمقام نظير حكمهم بحلية اكل لحم الغنم بما هو هو ، وبحرمته بعنوان المغصوب والمنذور التصدق ونحوهما. فامّ الولد يحرم بيعها بما هي أمّ ولد ، ويجوز عند بعض الطوارئ ، كأداء ثمن رقبتها.
(١) كما في الجواهر أيضا ، لقوله : «وبذلك ونحوه ظهر لك أنّ المهم حينئذ تحقيق كون مقتضى الأدلة عدم جواز نقلها إلّا ما خرج بالدليل ، أو جوازه إلّا ما خرج؟ والظاهر الأوّل» (٢).
__________________
(*) هذا هو التحقيق. ومنعه ضعيف ، إذ لا قصور في إطلاق مفهوم قوله عليهالسلام في صحيح ابن مارد : «إن شاء باع ما لم يحدث عنده حمل».
__________________
(١) إيضاح الفوائد ، ج ٣ ، ص ٦٣٤ ؛ مختلف الشيعة ، ج ٨ ، ص ١٣٢.
(٢) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣٨٢.