لا (١) أنّ البيع الواقع قبل تحقق العلقة صحيح إلى أن تصير النطفة علقة ، ولذا (٢) عبّر الأصحاب عن سبب الاستيلاد بالعلوق (٣) الذي هو اللّقاح.
نعم (٤) لو فرض عدم علوقها بعد الوطء إلى زمان ،
______________________________________________________
(١) يعني : أنّ ذكر صور إلقاء المضغة وغيرها ـ من مراتب الحمل ـ في باب الاستيلاد لبيان كشفها عن صيرورة المملوكة بعد الوطء أمّ ولد ، لا لبيان أنّ البيع صحيح إذا وقع قبل صيرورة النطفة علقة ، وباطل إذا وقع بعد صيرورتها علقة.
وببيان أوضح : إنّ ذكر صور إلقاء المضغة وغيرها في باب الاستيلاد إنّما هو من باب الطريقية ، لكون إلقائها كاشفا عن صيرورة المملوكة أمّ ولد. لا من باب الموضوعية ، بأن يكون ذكر المضغة وغيرها لأجل تحديد الموضوع ، وأنّ عنوان أمّ الولد يتحقق بمرتبة خاصّة من الحمل ، حتى يقال بصحة البيع بعد الوطء إلى زمان تبدل النطفة بالعلقة.
(٢) أي : ولأجل طريقية إلقاء المضغة وغيرها إلى إحراز كون المملوكة أمّ الولد ـ لا موضوعيته ـ عبّر الأصحاب عن السبب والموضوع بالعلوق ، وهو اللقاح أعني به ماء الفحل ، ومنه تلقيح النخل ، وهو وضع طلع الذّكر في طلع الانثى أوّل ما ينشقّ.
(٣) قال المحقق قدسسره : «وهو ـ أي الاستيلاد ـ يتحقق بعلوق أمته منه في ملكه» (١) وظاهره كونه مجمعا عليه ، لعدم الإشارة إلى الخلاف فيه في المسالك والجواهر (٢) ، بل نفى الريب فيه صاحب المدارك (٣).
(٤) استدراك على بطلان البيع لو وقع بعد العلوق ، وحاصله : أنه لو وطأها
__________________
(١) شرائع الإسلام ، ج ٣ ، ص ١٣٨.
(٢) مسالك الأفهام ، ج ١٠ ، ص ٥٢٥ ؛ جواهر الكلام ، ج ٣٤ ، ص ٣٧٢.
(٣) نهاية المرام ، ج ٢ ، ص ٣١٥.