وعدم اختصاصه بالبيع قول جميع المسلمين (١) (*).
والوجه فيه (٢) : ظهور أدلة المنع (**) المعنونة بالبيع في (٣) إرادة مطلق النقل ، فإنّ (٤) مثل قول أمير المؤمنين عليهالسلام في الرواية السابقة : «خذ بيدها ، وقل :
______________________________________________________
نقلها إلى الغير بهبة أو صلح أو قرض كان منافيا للحكمة المزبورة. قال المحدث البحراني قدسسره في تعليل عموم المنع : «ولأنّه لو جوّز غيره ـ أي غير البيع ـ لانتفى فائدة منعه وتحريمه ، وهي بقاؤها على الملك لتعتق على ولدها» (١).
(١) يعني : فضلا عن المؤمنين ، وإلّا كان تكرارا لما ذكره من استظهار الإجماع من الكلمات.
(٢) أي : في كون المنع قول جميع المسلمين.
(٣) متعلق ب «ظهور».
(٤) تعليل لظهور أدلة منع البيع في إرادة كل تصرف ناقل للملك ، وهذا هو
__________________
(*) لكن كون ذلك قول المؤمنين ـ فضلا عن المسلمين ـ لا يخلو من تأمّل ، لما في مفتاح الكرامة من قوله : «وقد ألحق جماعة بالبيع سائر ما يخرجها عن الملك لظهور الاشتراك في العلة ، ولأنّه لو جوّز غيره لانتفى فائدة منعه ، وهي بقائها على الملك لتعتق» (٢) ولا بد من مزيد التتبع.
ثم إنّ ذلك إجماع منقول وموهون بجزم السيد المجاهد بجواز غير البيع من سائر النواقل ، وليس إجماعا تعبديا ، للاستدلال ببعض الوجوه المذكورة في المتن وغيره ، والإجماع التقييدي ليس بحجة.
(**) أي : بحسب المناط ، وإلّا فلا ظهور في الكلام أصلا ، وكذا في الظهور الآتي.
__________________
(١) الحدائق الناضرة ، ج ١٨ ، ص ٤٤٨ و ٤٥٦.
(٢) مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ٢٦٢.