قد اورد (١) على القاضي قدسسره حيث جوّز للموقوف عليه بيع الوقف المنقطع مع قوله ببقاء الوقف المنقطع على ملك الواقف.
ويمكن دفع التنافي بكونه (٢) (*) قائلا بالوجه الثالث من الوجوه المتقدمة ،
______________________________________________________
وعلى هذا فلا يترتب على تجويز البيع للموقوف عليهم محذور ، وذلك لوجود المقتضي وهو الملك المؤقت ، وفقد المانع ، إذ المانع هو الوقفية ، والمفروض عدم مانعيتها ، لفرض طروء المسوّغ.
نعم قد يشكل هذا الذّب بتوقفه على التزام القاضي قدسسره بأن مالك الوقف المنقطع هو الموقوف عليه لا الواقف ، فإن احرز تمّ التوجيه ، وإلّا لم يتم ، ويتجه إيراد صاحب المقابس عليه حينئذ.
(١) الوارد هو التنافي والتهافت بين الفتويين ، فلو قيل «اورد بالتنافي» كان أولى ، وإن كان حذف ما يعلم بقرينة «دفع التنافي» جائزا.
وكيف كان فقد تقدم توضيح التنافي بقولنا : «وأورد المحقق الشوشتري قدسسره عليه بالتنافي ...».
(٢) أي : بكون ابن البراج قدسسره قائلا بالوجه الثالث الذي هو مورد الكلام فعلا ،
__________________
(*) هذا عين الالتزام بالتنافي لا دفع له إن كان القاضي قائلا بجواز البيع للموقوف عليهم مع بقاء الوقف على ملك الواقف. ولا يندفع هذا التنافي برفع اليد عن المبنى.
نعم يندفع لأجل عدم الموضوع للتنافي. ولعل المراد بيع الموقوف عليهم برضا الواقف. نظير ما ذكره في التنقيح على ما عرفت. وهذا وإن كان خلاف الظاهر ، لكنه أولى من توجيه المصنف.
وعليه فإيراد صاحب المقابس مبني على مالكية الواقف ، وتنظر المصنف قدسسره فيه مبني على مالكية الموقوف عليه ، فلم يردا على مورد واحد ، وإلّا فكلاهما يمنعان البيع على الأوّل ، ويجوّزانه على الثاني ، ومثله أشبه بالنزاع اللفظي.