ـ وهي صورة وقوع الاختلاف الذي ربما أوجب تلف الأموال والنفوس ـ فهو : أن الحكم بالجواز معلّق (١) على الاختلاف ، إلّا أن قوله : «فإنّه ربما» مقيّد بالاختلاف الخاص ، وهو الذي لا يؤمن معه (٢) من التلف (٣) ، لأنّ (٤) العلّة تقيّد المعلول ، كما في قولك : لا تأكل الرّمان لأنّه حامض (٥).
وفيه (٦) : أنّ اللازم
______________________________________________________
سيأتي في (ص ١٧٢) من تقريب الاستدلال على الصورة العاشرة ، أو تصدير كلامه السابق ب «أما» بأن يقال : «أما تقريب الاستدلال في القسم الثاني من الصور السابعة ...».
وكيف كان فتقريب دلالة المكاتبة على حكم الصورة الثامنة هو : أنّ جوابه عليهالسلام متضمن لجملتين : إحداهما : تجويز البيع عند ظهور الخلف والمنازعة بين الموقوف عليهم ، وكونه خيرا من إبقاء الوقف على حاله. ومقتضى الإطلاق جواز البيع بمجرد العلم بالاختلاف ، سواء خيف من بقائه تلف المال وإراقة الدماء أم لا.
ثانيتهما : تعليل الحكم بقوله عليهالسلام : «فإنّه ربما» وظاهره موضوعية إختلاف خاصّ لجواز البيع ، وهو النزاع الذي لا يؤمن معه من ضياع الأموال وهلاك النفوس.
ومقتضى تقديم ظهور العلّة على المعلول تقييد الاختلاف المجوّز للبيع بما إذا خيف من بقاء الوقف تلف المال والنفس ، وبهذا يتم الحكم في الصورة الثامنة.
(١) يستفاد التعليق من إناطة «فليبع» بقوله : «إن كان قد علم الاختلاف».
(٢) أي : مع الاختلاف.
(٣) فيتعين التوفيق بين المعلول والعلّة بتقييد إطلاق جواز البيع في «فليبع».
(٤) تعليل لمحذوف ، وهو لزوم الأخذ بخصوص العلة لا بعموم المعلول.
(٥) فيختص النهي حينئذ بأكل الرمان الحامض.
(٦) محصل المناقشة في التقريب المتقدم هو : عدم وفاء المكاتبة بإثبات الجواز في