بعدم (١) ثبوت كون جواز البيع منافيا لمقتضى الوقف ،
______________________________________________________
(١) متعلق ب «يقال» وهذا ناظر إلى نفي المانع عن شمول العمومين المزبورين لشرط البيع ، والمانع هو التنافي المذكور في جامع المقاصد.
وليس قوله : «بعدم» مناقشة اخرى في تفصيل المحقق الثاني ، بل هو متمم للمناقشة ، لوضوح أنّ مجرد عموم «الوقوف» و«المؤمنون» لا يصلح دليلا لنفوذ شرط البيع ، ما لم يحرز عدم منافاة الشرط لمقتضى الوقف ، إذ مع منافاته له يبطل عند الكلّ.
فإن قلت : إن التعبير ب «عدم ثبوت» لا يجدي في رفع المانع ، فيشكل بأنّ المناط في التمسك بدليل الشروط هو إحراز عدم التنافي بين الشرط ومقتضى العقد لا احتماله.
وكما لا وجه للتمسك بأدلة الوقوف والشروط في فرض العلم بالمنافاة كما هو واضح ، فكذلك في فرض الشك فيها. أما بالنسبة إلى عموم «الوقوف» فللشك في عقديته ، إذ لو كان الشرط منافيا واقعا لم يكن عقد حتى يمضى شرطه الضمني. وأما بالنسبة إلى عموم «المؤمنون» فلتعنون الشرط بعدم كونه مخالفا لمقتضى العقد.
وعليه فلا بد من إثبات عدم التنافي ، ثم التمسك بدليلي الوقوف والشروط ، إذ التمسك بهما حينئذ يكون تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية. ويتعيّن الرجوع إلى الاصول العملية ، ومقتضاها في المقام عدم جواز البيع للاستصحاب.
قلت : نعم ، مجرد عدم ثبوت التنافي لا يكفي في التمسك بالعمومين ، إلّا أن غرض المصنف قدسسره ـ بقرينة الاستشهاد بجواز بيع الوقف بطروء المسوّغ ـ هو ثبوت عدم التنافي ، وإنّما عبّر بعدم الثبوت «تنزيلا على هو المتعارف في المخاصمات عند المتأدبين من عدم المسارعة إلى الإنكار» (١).
__________________
(١) حاشية المحقق الإيرواني ، ج ١ ، ص ١٨٠.