كلّ موضع (١) قلنا بجواز بيع الوقف
______________________________________________________
نفسه ، فيجب الوفاء به بمقتضى «المؤمنون عند شروطهم». والوجه في جوازه وفاء الأدلة الخاصة بجواز بيعه بحصول بعض الأسباب كالخراب والحاجة ونحوهما.
وعليه يكون شرط البيع عند حصول تلك الحالات مؤكدا للجواز الثابت بأصل الشرع.
وأمّا فقد المانع فلأنّ المانع المدّعى في كلام الفخر قدسسره هو التأبيد المأخوذ في إنشاء الوقف ، ولكنه غير مانع ، وذلك لأنّ حبس العين أبدا ومنع بيعه مقيّد واقعا بعدم حصول أحد أسباب البيع ، لفرض صحة بيعه بعروض مثل الخراب أو قلة المنفعة حتى لو أخذ التأبيد في الصيغة.
وعليه فشرط البيع عند حصول السبب ليس إلّا إظهارا للقيد الدخيل في تأبيد الوقف.
نعم يختص نفوذ الشرط بإحراز كون السبب مسوّغا للبيع في نفسه. فلو شك في جواز بيع الوقف لمجرد كونه أعود وأصلح للموقوف عليهم لم ينفع جعله شرطا ، بل يوجب البطلان ، فلا ينعقد وقفا ولا حبسا كما سيأتي توضيحه.
(١) هذه العبارة ليست نصّ كلام المحقق الثاني قدسسره ، لمغايرتها له كثيرا ، وإنّما هي محصّله ومضمونه ، واعتمد المصنف على نقل صاحب المقابس (١) ، لقوله فيه : «وقال المحقق الكركي : التحقيق ...» إلى آخر ما في المتن.
وكيف كان فمراد المحقق الكركي قدسسره من المواضع التي يجوز فيها بيع الوقف هو المواضع الثلاثة المتقدمة في نقل الأقوال ، حيث قال : «إن المعتمد جواز بيعه في ثلاثة مواضع : أحدها : إذا خرب واضمحلّ ... ثانيها : إذا حصل خلف بين أربابه.
ثالثها : إذا لحق بالموقوف عليهم حاجة شديدة ...» واستدلّ على كلّ منها في كتاب الوقف ، فراجع (٢).
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٦٣.
(٢) جامع المقاصد ، ج ٩ ، ص ٦٩ و ٧٠.