ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٣).
أقول : حمل الشيخ هذا والذي قبله في عدم تحريم الصيد على ما عدا ما بين الحرتين لما مضى (٤) ، ويأتي (٥).
[ ١٩٣٩٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : حرم رسول الله صلىاللهعليهوآله المدينة ما بين لابتيها صيدها ، وحرم ما حولها بريدا في بريد ، أن يختلى خلاها أو يعضد شجرها إلا عودي الناضح.
[ ١٩٣٩٦ ] ٦ ـ قال : وروي أن لابتيها ما أحاطت به الحرار.
[ ١٩٣٩٧ ] ٧ ـ قال : وروي أن (١) ما بين الصورين إلى الثنية ، والذي حرمه من الشجر ما بين ظل عائر إلى فئ وعير ، وهو حرم (٢) ، وليس صيدها كصيد مكة ، يؤكل هذا ولا يؤكل ذاك.
[ ١٩٣٩٨ ] ٨ ـ وبإسناده عن يونس بن يعقوب انه قال لأبي عبدالله عليهالسلام : يحرم عليّ في حرم رسول الله صلىاللهعليهوآله ما يحرم عليّ في حرم الله؟ قال : لا.
[ ١٩٣٩٩ ] ٩ ـ وبإسناده عن عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله ( عليه
____________
(٣) التهذيب ٦ : ١٣ | ٢٤.
(٤) مضى في الحديثين ٢ و ٣ من هذا الباب.
(٥) يأتي في الاحاديث ٥ و ٩ و ١١ و ١٢ و ١٣ من هذا الباب.
٥ ـ الفقيه ٢ : ٣٣٦ | ١٥٦٢.
٦ ـ الفقيه ٢ : ٣٣٦ | ١٥٦٣.
٧ ـ الفقيه ٢ : ٣٣٦ | ١٥٦٤.
(١) في المصدر : وروي في خبر آخر : أن ما بين لابتيها.
(٢) في نسخة : وهو الذي حرم.
٨ ـ الفقيه ٢ : ٣٣٧ | ١٥٦٧.
٩ ـ الفقيه ٢ : ٣٣٧ | ١٥٦٦.