ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (١).
[ ١٩٣٩٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحسن الصيقل قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : كنت عند زياد بن عبدالله وعنده ربيعة الرأي ، فقال زياد : ما الذي حرم رسول الله صلىاللهعليهوآله من المدينة؟ فقال له : بريد في بريد ، فقال لربيعة : وكان على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله أميال ، فسكت ولم يجبه ، فأقبل عليّ زياد فقال : يا أبا عبدالله ، ما تقول أنت؟ فقلت ، حرم رسول الله صلىاللهعليهوآله من المدينة ما بين لابتيها ، قال : وما بين لابتيها؟ قلت : ما أحاطت به الحرار (١) ، قال : وما حرم من الشجر؟ قلت : من عاير إلى وعير.
قال صفوان : قال ابن مسكان : قال الحسن : فسأله رجل وأنا جالس فقال له : وما بين لابتيها ، قال : ما بين الصورين (٢) إلى الثنية (٣).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان نحوه ، إلى قوله من عير إلى وعير (٤).
[ ١٩٣٩٣ ] ٣ ـ قال الكليني : وفي رواية ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : حد ما حرم رسول الله صلىاللهعليهوآله من
__________________
(١) التهذيب ٦ : ١٢ | ٢٣.
٢ ـ الكافي ٤ : ٥٦٤ | ٣ ، ومعاني الاخبار : ٣٣٧ | ٢.
(١) في التهذيب : الحرتان ( هامش المخطوط ).
(٢) الصوران : موضع بالمدينة بالبقيع. ( معجم البلدان ٣ : ٤٣٢ ).
(٣) الثنية : هي العقبة في الجبل فيها طريق مسلوك ، والمراد هنا ثنية الوداع في المدينة المنورة من جهة مكة. ( معجم البلدان ٢ : ٨٦ ).
(٤) التهذيب ٦ : ١٣ | ٢٦.
٣ ـ الكافي ٤ : ٥٦٤ | ٤.