قال : سئل عن الاضحى ، أواجب هو على من وجد لنفسه وعياله؟ فقال : أما لنفسه فلا يدعه ، وأما لعياله إن شاء تركه.
[ ١٨٩٨٧ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : يجزئه في الاضحية هديه ، وفي نسخة : يجزئك من الاضحية هديك.
[ ١٨٩٨٨ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم (١) ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : الاضحية واجبة على من وجد من صغير أو كبير وهي سنة.
[ ١٨٩٨٩ ] ٤ ـ قال : وقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إنما جعل الله هذا الاضحى لتشبع مساكينكم من اللحم فأطعموهم.
[ ١٨٩٩٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام إن رجلا سأله عن الاضحى؟ فقال : هو واجب على كل مسلم إلا من لم يجد ، فقال له السائل : فما ترى في العيال؟ فقال : إن شئت فعلت ، وإن شئت لم تفعل ، فأما أنت فلا تدعه.
[ ١٨٩٩١ ] ٦ ـ قال : وضحى رسول الله صلىاللهعليهوآله بكبشين ذبح واحدا بيده ، وقال : اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أهل بيتي ، وذبح الآخر وقال : اللهم هذا عني وعمن لم يضح من امتي.
__________________
٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٣٨ | ٨٠٣.
٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٢ | ١٤٤٥.
(١) في المصدر : روى سويد القلاء عن محمد بن مسلم.
٤ ـ الفقيه ٢ : ١٢٩ | ٥٥٠.
٥ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٢ | ١٤٤٦.
٦ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٣ | ١٤٤٨.
![وسائل الشيعة [ ج ١٤ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F306_wasael-alshia-14%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

