[ ١٨٩٦٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن النخعي ، عن صفوان ، عن يحيى الازرق ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة؟ قال : يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق.
ورواه الصدوق بإسناده عن يحيى الازرق أنه سأل أبا إبراهيم وذكر مثله ، إلا أنه قال : بعد أيام التشريق بيوم (١).
[ ١٨٩٦٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن الحسين بن المختار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سأله عباد البصري عن متمتع لم يكن معه هدي؟ قال : يصوم ثلاثة أيام : قبل يوم التروية ، قال : فإن فاته صوم هذه الايام فقال لا يصوم يوم (٢) التروية ولا يوم عرفة ، ولكن يصوم ثلاثة أيام متتابعات بعد أيام التشريق.
أقول : حمله الشيخ على النهي عن صوم يوم وحده لما مر (٣) ، ويمكن حمله على الجواز ، أو الاستحباب.
[ ١٨٩٧٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عمران بن موسى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن علي بن الفضل الواسطي قال : سمعته يقول : إذا صام المتمتع يومين لا يتابع الصوم اليوم الثالث فقد فاته
__________________
٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٣١ | ٧٨١ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٩ | ٩٩٢.
(١) الفقيه ٢ : ٣٠٤ | ١٥٠٩.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٣١ | ٧٨٣ ، والاستبصار ٢ : ٢٨١ | ٩٩٧.
(١) في نسخة : قبل يوم التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، ( قال فان فاته صوم هذه الايام ) كتب على ما بين القوسين علامة وكتب في الهامش ما نصه : « ما بين نقطتين الشك نسخة وما دريت وجهه ».
(٢) ليس في التهذيب.
(٣) مر في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٢٣١ | ٧٨٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٩ | ٩٩٣.