كتابا ( أنه هدي ) (١) يضعه عليه ليعلم من مر به أنه صدقة.
[ ١٨٨٢١ ] ٢ ـ وبإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا أصاب الرجل بدنة ضالة فلينحرها وليعلم أنها بدنة.
[ ١٨٨٢٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاك ، قال : يذكيها إن قدر على ذلك ، ويلطخ نعلها التي قلدت بها حتى يعلم من مر بها أنها قد ذكيت فيأكل من لحمها إن أراد.
[ ١٨٨٢٣ ] ٤ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : أي رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلّها ، أو عرض لها موت أو هلاك فلينحرها إن قدر على ذلك ، ثم ليلطخ نعلها التي قلدت به بدم حتى يعلم من مر بها أنها قد ذكيت فيأكل من لحمها إن أراد ، وإن كان الهدي الذي انكسر وهلك (١) مضمونا فإن عليه أن يبتاع مكان الذي انكسر أو هلك ، والمضمون هو الشيء الواجب عليك في نذر أو غيره ، وإن لم يكن مضمونا وإنما هو شيء تطوع به ، فليس عليه أن يبتاع مكانه إلا أن يشاء أن يتطوع.
[ ١٨٨٢٤ ] ٥ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن
__________________
(١) ليس في المصدر.
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٨ | ١٤٨١ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.
٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٨ | ١٤٧٨.
٤ ـ علل الشرائع : ٤٣٥ | ٣.
(١) في المصدر : أو هلك.
٥ ـ الكافي ٤ : ٤٩٣ | ١ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.