أمهات المحرمات في الانعام وسواها ، والمشركون كانوا يحللونها ويحرمون حلّها ، معاكسة لحكم الله وكما هنا : (وَلا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذا حَلالٌ وَهذا حَرامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ) ١١٦.
ومن الشاهد على انها اصول المحرمات في الانعام إلا لحم الخنزير ، آية المائدة الاولى : (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ..) ثم الثالثة تبين ذلك الأصل بعد إحلال الصيد حرما (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ..) وكأن ذلك الإحلال لم يعد من محرمات الانعام وهو الحق ، حيث القصد الى سرد المحرمات الاصيلة على اية حال كما بينّ ، دون المحرم في بعض الأحوال كإحلال الصيد وأنتم حرم ، ام أكل الأنعام سرقة ام ربا ام خيانة ام حالة الصوم اما هيه من حالة محرمة.
لذلك فالحصر في هذه الأربع اضافي محصور في نطاق الانعام ، بيانا لأصول المحرمات فيها على اية حال ، فلا تعارضه الآيات المحرّمة لها عرضيا في بعض الحالات ، او التي تحرم سواها من المأكولات كالربا والسرقة والاكل بالباطل ككل ، وبخس الميكال والاكل حالة الصوم وأضرابها ، كما لا تعارضها السنة المحرّمة لا كل لحوم السباع والوحوش والمسوخ واضرابها من حيوان محرمة ، ام وسائر الاكل من سائر المأكولات المحرمة ، اصلية وفرعية.
ثم «الميتة» هي الميّتة حتف أنفها ، او المذبوحة ام المقتولة بغير الطريقة المأمور بها ، كما تفصلها آية المائدة وفصلناها فيها.
و «الدم» مطلقة هنا تشمل كل دم ، ولكنها مخصوصة في الانعام بكونه «مسفوحا» فغير المسفوح إذا غير محرم أكلا ، وباحرى فيما سوى الاكل ، وأحرى منهما عدم النجاسة ، فالدم داخل البيض طاهر حل