حيث المعدود في القرآن من المحرمات بهكذا تعبير يفيد فائدة الحصر! وليس اجمالا يحتاج الى تفصيل : (وَما لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيراً لَيُضِلُّونَ بِأَهْوائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ) (٦ : ١١٩).
الجواب ان آية المائدة لا حصر فيها لمكان «حرمت ..» فقد يجوز اضافة محرمات اخرى فرعية في السنة وليست لها ناسخة حيث رفع فيها حصر الآيات السابقة مكية ومدنية.
وباحرى ان نقول : محور الحصر هو الأنعام الا في لحم الخنزير حيث كان متعوّد الاكل مع الانعام ، فقد ذكرت (ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ) : الأنعام ، في الأنعام ، ثم ندد بمن يحرّم منها : (قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ) مرتين ، بعد الضأن والمعز ، وبعد الإبل والبقر ، ومن ثم التهديد الشديد (أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللهُ بِهذا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ ..) ثم يذكر ثلاثا من الانعام ، ولحم خنزير متعود اكله فيما بينهم من غير الانعام ، ثم يذكر تحريم قسم مما أحل ، على الذين هادوا جزاء ببغيهم.
وآية الانعام هذه هي أصرح الآيات في الحصر ، حيث تستأصل الحرمة فيما اوحي اليه ، الشامل لوحي الكتاب والسنة ، إلا هذه المذكورات ، ولكنها في نطاق خصوص الانعام.
والانعام هي المقصودة ام ضمن القصد من (طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ) في النحل والبقرة ، ومن ثم تحريم الأنعام في حالتي الموت والإهلال لغير الله بها ، والدم المسفوح بصورة مطلقة ولحم الخنزير.
ف «انما حرم» و (لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً) هما تعبيران اثنان عن