اكله ، دون حاجة الى خلطه إمحاء لحمرته ، وكما الدم المتخلّف كالعادة في الذبيحة حلّ بنفس السند.
(وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ) محرم على اية حال ، وان عولج بإذهاب الدودات الصغيرة فيه أمّاذا من علاجات.
(وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ) من الانعام وان ذبحت بطريقة شرعية ، حيث الذبح لغير الله ، وباسم غير الله ، ام بغير اسم الله ، مما يحرّم المذبوح (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) (٦ : ١٢١).
(فَمَنِ اضْطُرَّ) إلى أكل شيء من هذه ، فالضرورات تبيح المحظورات ، ولكنها تقدّر بقدرها (غَيْرَ باغٍ) لم يبغ قصدا الى أكل الحرام ، كمن عمد الى حالة الاضطرار ، فاضطر الى أكل شيء من هذه باختيار ، فهو مضطر باغ ، ام لم يقصد اكله ، وانما اختار امرا يضطره الى اكله وهو يعلم ان اختياره ينهيه الى اضطرار ، كمن يسافر دونما ضرورة الى بلاد الكفر ، وهو يعلم اضطراره فيها الى أكل الحرام ، والبغي هو التجاوز فان كان عن العدل الى الإحسان فإحسان ، ام عن العدل الى الظلم فعدوان وهو المعني هنا ان يتجاوز عن العدل الى الظلم جنفا.
(وَلا عادٍ) في طريق الاكل الاضطرار ان يتجاوز عما تقتضيه الضرورة ، و (غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ) بيان آخر ل (غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ) حيث التجانف لإثم هو القصد اليه إعراضا عن الحق ، سواء في سبيل الوصول الى الاضطرار ، ام تجاوزا عما يسمح للمضطر.
فليس الاضطرار الى أكل الحرام بنفسه مبررا له وانه مغفور له ، وانما الاضطرار غير المختار ، حيث الاضطرار بالاختيار لا ينافي الإختيار ، وكذلك الاضطرار في غير عدوان ، وانما اضطرار صالح دون بغي ولا عداء ، وهو قاصر دون تقصير ، فهنالك (فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) قضية