محصورة في العهدين أولا وأخيرا دونما تأشير طول العهد الرسالي الى نسخ ولا في شطر آية.
نقول انها اربع كما تقول الآيات الثلاث الأول ، والسبعة الاخيرة في المائدة هي من مصاديق الميتة الا ما ذبح على النصب فانه مما اهل لغير الله به ، فتطابقت الآيات الأربع في المحرمات الأربع دون اختلاف إلا توضيحا وتفسيرا وكما في (دَماً مَسْفُوحاً) كما في آية الأنعام ، حيث يقيد نصوص الدم بالمسفوح عند الذبح ام اي جرح ، فالدم المتخلّف في الذبح الشرعي ، ام اي دم غير مسفوح في بيضة ام شجرة أمّا هيه ، إنه غير محرم الاكل فطاهر قطعا ، فان بين حرمة الاكل والنجاسة عموما مطلقا ، فالنجس أيا كان محرم اكله ولا عكس كليا ، فغير المحرم اكله طاهر دون ريب ، فلا ان دم البيضة نجس ولا محرم يحتاج الى محوه حتى يحل ، سنادا الى نص الآية (أَوْ دَماً مَسْفُوحاً) حيث تخص حظر الأكل في الدم بالمسفوح.
وظاهر الخطاب في «عليكم» لأقل تقدير ، شموله للمسلمين وقد اختصوا به في آية البقرة والمائدة ، فلا يختص بغير المسلمين حتى يبرّر به اختصاص الحرمة بهذه الأربع حيث كانوا يحّرمونها ، ولم يكونوا محرّميها!
أترى «انما» هنا لغير الحصر ، بتأويل انها مركبة من «إن وما» حرف تأكيد تتصدر موصولا ، يعني : في الحق الذي حرم عليكم : الميتة .. كما في (إِنَّما صَنَعُوا كَيْدُ ساحِرٍ) فرفع «كيد» دليل ان ما موصولة؟
ولكن «الميتة» نصبا تنقض كون «ما» موصولة ، إذ يقتضي نصبها خبرا ل «إنّ» و «ما» اسمها!
ثم آية الانعام (لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً) نص في الحصر ولا تقبل هذا التأويل العليل!
وأخيرا فكون «ما» موصولة لو صحت لا يحوّل الحصر الى سواه ،