الصفحه ١٦٣ : الشرح بالمتن ، وإلّا فعبارة الشرائع خالية
عن ترتّب الضمان على الإرسال ، وإنّما يترتب على الإمساك ، فراجع
الصفحه ٥٧٩ :
لفوات (١) معظم الانتفاعات ، فيقوى عدم جواز المسح بها إلّا بإذن المالك (٢)
ولو (٣) بذل القيمة. قال
الصفحه ٦٦ : من الفقهاء إلّا من شذّ منهم.
ومبنى القولين
على أنّ الخلع فداء أو معاوضة ، أو على أنّه طلاق أو فسخ
الصفحه ٧٦ : الغطاء قدسسره في شرح القواعد ، حيث قال بعد ذكر قاعدة «ما يضمن» ما
لفظه : «وهي صريحة في أصل الضمان
الصفحه ٩٠ :
______________________________________________________
(١) قال الشهيد
الثاني قدسسره ـ في شرح قول المحقق : «ولو استعاره من الغاصب وهو لا
يعلم كان الضمان على
الصفحه ١٤٧ : : «والعين
المستأجرة أمانة لا يضمنها المستأجر إلّا بتعدّ أو تفريط» (٢).
(١) قال في ذيل
ما ذكره في شرح قول
الصفحه ١٠ : وصفه بالرواية المجمع عليها. وكاشف الغطاء في شرح القواعد
بالمستفيض المجمع على مضمونه. وفي الرياض
الصفحه ٦٤ : العقود ، إلّا أنّ القائل بكونهما من الإيقاعات موجود أيضا.
أمّا الجعالة
فهي عند جمع كابن إدريس والعلّامة
الصفحه ١٣٧ : ».
عدم اختصاص الضمان
بالجهل بفساد المعاملة
(٥) هذا إشارة
إلى الجهة الثالثة ، ممّا تعرّض له في شرح قاعدة
الصفحه ١٧٤ : المسالك المتقدمة.
(١) قال قدسسره في شرح قول العلّامة في القواعد : «ويضمن حمل الغصب لا
حمل المبيع فاسدا
الصفحه ٢٦٧ : ، قال في الإيضاح ـ في شرح عبارة القواعد المتقدمة : «وبدونه
إشكال» ـ ما لفظه : «ينشأ من تبعيّة الأصل
الصفحه ٢٩٦ : » (٦).
__________________
في ذلك بين الأصحاب ،
إلّا عن الإسكافي ، فإنّه حكم بضمان المثل في القيميّ أيضا» (٧).
وهذا التوجيه
الصفحه ٤٢٢ : » (١).
والإيراد
النقضيّ على كلام جامع المقاصد هو قوله : «وإلّا لزم .. لوضوح ضعفه» وما قبله وما
بعده هو الإيراد
الصفحه ٥٢٩ : القيميّ : «وثانيها : ضمان القيمة يوم
التلف .. وهذا القول قويّ. إلّا أنّ في صحيحة أبي ولّاد ـ فيمن اكترى
الصفحه ٨ : في شرح القواعد.
وفي السرائر : «أنّ
(٣) البيع الفاسد يجري عند المحصّلين مجرى الغصب في