بل (١) صرّح في التذكرة ـ كما عن جامع المقاصد (٢) ـ «أنّ مئونة الرّدّ على المشتري». وإطلاقه (٣) يشمل ما لو كان في ردّه مئونة كثيرة ،
______________________________________________________
بكونه عنده ، وفتوى العلماء له بذلك ..» (١).
والمراد بعدم الخلاف في المسألة قوله : «وفتوى العلماء». ولكن مورد كلامه قدسسره علم المشتري بفساد العقد وبحرمة التصرّف بل بحرمة إمساكه ، وأنّ المالك لو اطّلع على فساد العقد لطالب المشتري بالمبيع ولم يرض بكونه عنده. وهذا أخصّ من محلّ البحث وهو عدم اختصاص حرمة التصرّف ـ وما يترتّب عليها من وجوب الرّدّ فورا ـ بصورة علم المشتري بالفساد ، كما أنّ ضمان المقبوض بالبيع الفاسد لا يختصّ بصورة الجهل بالبطلان على ما سبق تصريح المصنّف به في الأمر الأوّل.
(١) غرضه الترقّي والإضراب عن بناء وجوب الرّدّ فورا على حرمة التصرّف إلى أنّ وجوب الرّدّ كأنّه من المسلّمات ، بشهادة جزم العلّامة به ، وبنى عليه وجوب مئونته لو توقّف الرّدّ عليها. قال قدسسره : «إذا اشترى شراء فاسدا وجب عليه ردّه على مالكه ، لعدم خروجه عنه بالبيع ، وعليه مئونة الرّدّ كالمغصوب» (٢).
(٢) الأولى إضافة «أيضا» إليه ، لأنّ غرضه قدسسره أنّ المصرّح بكون مئونة الرّدّ على المشتري ليس هو العلّامة خاصّة ، بل المحقّق الكركي صرّح به أيضا. والأمر سهل. قال المحقق الثاني قدسسره : «فرع : على المشتري مئونة ردّ المبيع فاسدا إن كان له مئونة كالمغصوب ، ولا يرجع بالنفقة إلّا إذا كان جاهلا بالفساد ، إذ لا يعدّ متبرّعا بنفقته ، إذ لم ينفق إلّا بناء على أنّه ماله ، فإذا فات ذلك رجع كلّ إلى حقّه ، وجعل في التذكرة البائع غارّا» (٣).
(٣) يعني : وإطلاق وجوب الرّدّ ـ المنقول عن التذكرة ـ يقتضي إيجاب مقدّماته التي منها بذل المال سواء أكان قليلا أم كثيرا ، إلّا أن تكون كثرة مئونة الرّدّ ضررا
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان ، ج ٨ ، ص ١٩٢.
(٢) تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٤٩٥.
(٣) جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٤٣٥.