.................................................................................................
__________________
المالك ، فلم لا تشمله القاعدة.
فالمتحصّل : أنّ الاستدلال بقاعدة الإتلاف لضمان المنافع المستوفاة ـ بعد صدق المال على المنافع عرفا كما هو كذلك وعدم العبرة بما يظهر من بعض اللغويّين من اختصاص المال بالعين ذات المنفعة ، لتقدّم العرف العامّ عليه ـ في محلّه. فالاعدام والإفساد والتضييع كلّها موضوع لقاعدة الإتلاف. ففي معتبرة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «سئل عن القصّار يفسد؟ فقال : كلّ أجير يعطى الأجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن» (١).
وفي رواية السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام : «إنّ أمير المؤمنين عليهالسلام رفع إليه رجل استأجر رجلا ليصلح بابه ، فضرب المسمار فانصدع الباب ، فضمّنه أمير المؤمنين عليهالسلام» (٢).
وأبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل كان له غلام ، فاستأجره منه صائغ أو غيره. قال : إن كان ضيّع شيئا أو أبق منه فمواليه ضامنون» (٣).
ومنها : قاعدة الاحترام المستفادة من موثّقة أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام : «قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : سباب المؤمن فسوق ، وقتاله كفر ، وأكل لحمه معصية ، وحرمة ماله كحرمة دمه» (٤) بتقريب : أنّ إتلاف ماله يوجب الضمان ، ولا يذهب هدرا ، كما أنّ دمه لا يذهب هدرا. ومن الواضح شموله للمنافع المستوفاة كشموله للأعيان ، لكون المنافع ممّا يصدق عليه المال.
والمناقشة فيه «بأنّ الظاهر من حرمة المال بقرينة سائر الجمل المذكورة في الرواية هو الحكم التكليفي ، فإنّ سبّ المؤمن وأكل لحمه بمعنى اغتيابه حرام تكليفي
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٢٧١ ، الباب ٢٩ من أبواب الإجارة ، الحديث ١.
(٢) المصدر ، ص ٢٧٤ ، الحديث ١٠.
(٣) المصدر ، ص ٢٥١ ، الباب ١١ من أبواب الإجارة ، الحديث ٢.
(٤) وسائل الشيعة ، ج ٨ ، ص ٦١٠ ، الباب ١٥٨ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث ٣.