ويدلّ على الحكم المذكور (١)
______________________________________________________
الدليل الثالث : أخبار ضمان منفعة الأمة المسروقة
(١) وهو ضمان المقبوض بالبيع الفاسد ، وهذا دليل ثالث على المدّعى ، ومحصّله استظهار الحكم بضمان الأصل بالأولوية من ضمان المنافع غير المستوفاة ، توضيحه : أنّه ورد في عدّة روايات (١) السؤال عن حكم شراء جارية من السوق ، وأنّه استخدمها أو استولدها المشتري ، ثم تبيّن كونها مسروقة ، وقد ظفر بها مالكها. فأجاب عليهالسلام بأنّ المشتري يأخذ ولده ، ويردّ الجارية وقيمة الولد إلى مالكها.
وتقريب الاستدلال بها على ضمان المقبوض بالعقد الفاسد هو : أنّ جواب الامام عليهالسلام متضمن لحكمين ، أحدهما : وجوب ردّ الجارية ، وهو مقتضى فرض فساد البيع ، وثانيهما : ـ وهو محل الشاهد ـ كون المشتري ضامنا لقيمة الولد.
والاستدلال بهذا الحكم على ضمان المقبوض بالعقد الفاسد يتوقف على مقدمتين :
الأولى : إثبات كون موجب الضمان هو اليد ، لا غيرها من موجباته كالإتلاف والاستيفاء والتسبيب.
الثانية : إثبات أولويّة ضمان الجارية من ضمان نمائها.
أمّا الأولى فبيانها : أنّ الضمان مستند إلى التلف الحكمي لا إلى الإتلاف والتسبيب والاستيفاء ، وذلك لوضوح أنّ الجارية ومنافعها مملوكة لسيّدها ، ومن منافعها قابليتها للاستيلاد ، فمن استوفى شيئا من منافعها من كنس وطبخ وخياطة ووطي كان ضامنا لبدلها للمالك ، كضمان من يلقي البذر في أرض الغير ويزرعه فيها ، فإذا استولدها المشتري كان الولد منفعة لها ، لكنّه لم يستوف هذه المنفعة ، لأنّ الولد ينعقد حرّا بحكم الشارع تبعا لأبيه ، ولا ينعقد رقّا حتى يقابل بالمال. وعليه فحكمه عليهالسلام بضمان نمائها ـ وهو الولد ـ إنّما هو لتلفه على مالك الجارية بسبب حرّيّته
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٥٩٢ ـ ٥٩٠ ، الباب ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء.