كونه مضمونا بالقيمة (١). ويدلّ عليه الأخبار المتفرّقة (٢) في كثير من القيميّات ،
______________________________________________________
(١) خلافا للإسكافي والشيخ والمحقّق في باب القرض.
لكن صحّة نسبة الخلاف إلى الإسكافي لا تخلو عن إشكال ، لعدم ظهور عبارته المحكيّة فيما نسب إليه ، وتقدّم التعرّض له عند كلام المصنّف في أوّل التنبيه السادس ، وسيأتي أيضا. وأمّا مخالفة شيخ الطائفة والمحقّق قدسسرهما فهي مبنية على ثبوت التلازم بين القرض والمقام أعني به المقبوض بالعقد الفاسد ، المحكوم بحكم الغصب ، وهو غير ثابت.
(٢) أي : ويدلّ على ضمان القيميّ بالقيمة الأخبار المتفرّقة الواردة في كثير من القيميّات المضمونة بالإتلاف والالتقاط ونحوهما من موجبات الضمان ، وهذه الأخبار دليل ثان على المدّعى ، وقد تقدّم بعضها في (ص ٣٣٨) كرواية بيع الجارية المسروقة ، وكرواية السفرة وغيرهما ، ونذكر بعضها الآخر هنا ، فنقول وبه نستعين :
منها : رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام ، قال : «سألته عن رجل أصاب شاة في الصحراء ، هل تحلّ له؟ قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : هي لك أو لأخيك أو للذئب ، فخذها وعرّفها حيث أصبتها ، فإن عرفت فردّها إلى صاحبها ، وإن لم تعرف فكلها وأنت ضامن لها ؛ ان جاء صاحبها يطلب ثمنها أن تردّها عليه» (١).
وتقريب الدلالة : أنّ الشاة المضمونة بالالتقاط قيميّة ، فتضمن بقيمتها ، لقوله عليهالسلام : «يطلب ثمنها أن تردّها عليه».
ومنها : رواية علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام ، قال : «وسألته عن الرجل يصيب اللقطة ، فيعرفها سنة ، ثم يتصدّق بها ، فيأتي صاحبها ، ما حال الذي تصدّق بها؟ ولمن الأجر؟ هل عليه أن يردّ على صاحبها أو قيمتها؟ قال : هو ضامن لها ، والأجر له ، إلّا أن يرضى صاحبها ، فيدعها والأجر له» (٢).
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٣٦٥ ، الباب ١٣ من أبواب اللقطة ، الحديث ٧.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٣٥٢ ، الباب ٢ من أبواب اللقطة ، الحديث : ١٤.