ـ بل المشهور على ما حكي (١) ـ «أنّه ما يتساوى أجزاؤه من حيث القيمة».
والمراد (٢) بأجزائه ما يصدق عليه
______________________________________________________
(١) قال الشهيد الثاني قدسسره : «والمشهور بين الأصحاب ما ذكره المصنّف من أنّ المثليّ ما يتساوى قيمة أجزائه ، أي : أجزاء النوع الواحد منه ..» (١). والحاكي عنه هو السيّد الفقيه العاملي قدسسره كما عرفت آنفا.
(٢) غرضه قدسسره توجيه تعريف المشهور للمثليّ ـ بحيث يسلم عن بعض ما يرد عليه ـ ببيان المراد من الأجزاء ، وتوضيحه : أنّ الجزء يقابل الكلّ ، كما أنّ الجزئيّ يقابل الكلّيّ ، فالجزء يطلق على أبعاض المركّبات كالرأس والرقبة واليد بالنسبة إلى كل فرد من أفراد الإنسان ، ومن المعلوم عدم صدق الكلّ ـ كزيد ـ على أجزائه ، فلا يقال : إنّ يده إنسان. وهذا بخلاف الجزئيّ ، لصحّة حمل الكلّيّ على أفراده ، فيقال : زيد إنسان.
وعلى هذا ، يرد على تعريف المشهور للمثليّ ما حكاه الشهيد الثاني قدسسره بقوله : «واعترض بأنّه إن أريد بالأجزاء كلّ ما تركّب عنه الشيء ، فيلزم أن لا تكون الحبوب مثليّة ، لأنّها تتركّب من القشور والألباب. والقشر مع اللّب مختلفان في القيمة. وكذا التمر والزبيب ، لما فيهما من النّوى والعجم. وإن أريد بالأجزاء التي يقع عليها اسم الجملة فيلزم أن لا تكون الدراهم والدنانير مثليّة ، لما يقع في الصّحاح من الاختلاف في الوزن ، وفي الاستدارة والاعوجاج ، وفي وضوح السّكّة وخفائها ، وذلك ممّا يؤثّر في القيمة» (٢).
وحاصل الشقّ الأوّل من الاعتراض هو : أنّ المشهور حكموا بكون الحنطة والشعير مثليّين ، مع أنّ التعريف غير صادق عليهما ، إذ الصبرة من الحنطة تحتوي على حبّات مشتملة على ألباب وقشور ، ومن الواضح عدم مساواتهما في القيمة ، فألحقّه من اللباب إذا قوّمت بدينار مثلا كانت الحقّة من القشور درهما لا خمسة دراهم ، مع مساواتهما في المقدار من وزن أو كيل.
__________________
(١ و ٢) مسالك الأفهام ، ج ١٢ ، ص ١٨٢.