.................................................................................................
__________________
حتى تكون يده عادية ، ومن المعلوم أنّ ما ذكره من التسليطات المجّانيّة كلّها كذلك ، فلا تكون اليد عادية حتى يضمن القابض ، بل اليد مأذونة وليس مضمّنة.
وأمّا ما ورد من «أنّ المستعير والمستأجر ، مؤتمنان» فهو تنزيل لهما منزلة من استأمنه المالك حقيقة في عدم الضمان بمجرّد التلف ، لا أنّهما مؤتمنان حقيقة من قبل المالك.
وأمّا ما ورد في النصوص من «أنّه إذا كان مأمونا لا يضمن» فإنّه في قبال المتّهم ، فالفرق بين الأمين والمتّهم هو : أنّ الأمين في صورة دوران الأمر بين التلف والإتلاف لا يحكم عليه بالضمان ، إمّا واقعا كما إذا لم يتلف بالتعدّي أو التفريط ، وإمّا ظاهرا وفي مقام الدعوى ، فليس لصاحب المال مطالبته بالبينة واليمين ، بخلاف المتّهم ، فإنّه يطالب بهما.
فهذه الأخبار في مقام التفكيك بين الأمين والمتّهم في الحكم الظاهريّ ، لا في مقام بيان حكم التلف المحض الذي نتكلّم فيه. ولا يتفاوت فيه بين الأمين والمتّهم. كما أنّه لا تفاوت بينهما في الضمان بالتلف مع التعدي أو التفريط.
ثمّ إنّ لبعض الأعلام كلاما ، وهو : «أنّ ما ورد في مرسلة أبان بن عثمان المتقدّمة ـ من عدم الضمان بعد كون الرجل أمينا ـ يحتمل فيه وجوه ، بعد الخدشة في كون ما ذكر بمنزلة التعليل ، واحتمال أن يكون بيانا لمورد القضيّة ، أي بعد ما جعلته في المورد أمينا لا غرم عليه ، وهذا نحو أن يسأل الطبيب عن الرّمان ، فيقول بعد أن كان حلوا لا مانع منه ، الذي يفهم منه أنّ كلّ حلو لا مانع منه» هذا.
وفيه : أنّ قوله : «بعد أن يكون الرجل أمينا» مساوق لقوله في خبر غياث المتقدّم : «إنّما هو أمين» وظهور مثل هذه التعبيرات في بيان الكبرى الكلّية وهي عدم ضمان كل أمين ـ خصوصا بعد ملاحظة كون وظيفة الشارع بيان الأحكام الكلّية ـ مما لا ينكر ، إذ من