بل قد عرفت (١) أنّ مقتضى إطلاق أدلة الضمان في القيميّات هو ذلك (٢) بحسب المتعارف (*).
إلّا (٣) أنّ المتيقّن (**) من هذا المتعارف ما كان المثل فيه متعذّرا.
______________________________________________________
وأمّا دعوى كثرة أخبار ضمان القيميّ فصحيحة أيضا ، لتحقّق الكثرة بعشر روايات أو ما يقارب العشرة. ولا ريب في أنّ ما ورد فيه لفظ «الثمن أو القيمة» لا يقلّ عن هذا العدد ، كما ذكرناها بمصادرها ، فلاحظ.
(١) يعني : في الأمر الرابع ، حيث قال : «إنّ القاعدة المستفادة من إطلاقات الضمان في المغصوبات والأمانات المفرّط فيها وغير ذلك هو الضمان بالمثل .. ثم بعده قيمة التالف ..».
وهذا إشارة إلى دليل ثالث على اعتبار القيمة في المضمونات القيميّة ، وتقريبه : أنّ الأخبار المتفرّقة المشتملة على مادّتي «الضمان والغرامة» لم يتعرّض فيها لكيفيّته مع كونها واردة في مقام البيان ، فعدم تعرّض المتكلّم لبيان الكيفيّة دليل على إحالتها على العرف ، ومن المعلوم أنّهم يحكمون بأداء ما هو أقرب إلى التالف ، فإن كان مثليّا تعيّن أداء المثل ، وإن كان قيميّا تعيّن دفع القيمة.
وعليه فمناط هذا الوجه استفادة الحكم من الأدلّة العامّة في الضمانات ، سواء أكان المضمون مثليّا أم قيميّا.
(٢) خبر قوله : «ان مقتضى» والمشار إليه هو الضمان بالقيمة.
(٣) استدراك على قوله : «بل قد عرفت أنّ مقتضى إطلاق» وغرضه المناقشة في دلالة الطائفتين من الأخبار على ضمان القيميّ بالقيمة. أمّا الطائفة الأولى فسيأتي منع إطلاق دلالتها.
__________________
(*) بل مقتضى ما تقدّم هناك : أنّ القاعدة المستفادة من أدلّة الضمان هو الضمان بالمثل ، لأنّه أقرب إلى التالف من حيث المالية والصفات ، فتشمل القيميّات.
(**) هذا غير ظاهر ، لعدم تفرقة العرف ظاهرا في القيميّ ـ بالمعنى المقابل للمثليّ ـ بين تيسّر المثل وتعذّره ، فإنّ المثليّ والقيميّ ماهيّتان متباينتان ، وتعذّر أفراد.