.................................................................................................
__________________
الروائيّة ، وإلّا فقد عرفت روايته مرسلا عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، بل نسبه شيخ الطائفة إلى النبيّ جازما ، ولم يقل : «وروي عنه». هذا بعض الكلام في المقام الأوّل.
وأمّا المقام الثاني وهو الدلالة فلنذكر كلام بعض اللغويّين في معنى الخراج والضمان ، ثمّ ما يحتمل في مفاد الحديث.
أمّا الخراج ففي مفردات الراغب : «والخراج مختص في الغالب بالضريبة على الأرض ، وقيل : العبد يؤدّي خرجه أي غلّته ، والرّعيّة تؤدّي إلى الأمير الخراج» (١).
وقال ابن منظور : «وقال الزجّاج : والخراج اسم لما يخرج ، والخراج غلّة العبد والأمة ، والخرج والخراج الاتاوة ، تؤخذ من أموال الناس» ثم قال : «وأما الخراج الذي وظّفه عمر على السواد وأرض الفيء ، فإنّ معناه الغلّة أيضا .. ولذلك يسمّى خراجا يؤدونها كل سنة .. وقيل للجزية التي ضربت على رقاب أهل الذمة : خراج ، لأنّه كالغلّة الواجبة عليهم. ابن الأعرابي : الخرج على الرؤوس ، والخراج على الأرضين» (٢).
وقال العلّامة الطريحي قدسسره : «الخرج والخراج ـ بفتح المعجمة فيهما ـ ما يحصل من غلّة الأرض. وقيل : يقع اسم الخراج على الضريبة والفيء والجزية والغلّة ، ومنه خراج العراقين» (٣).
وقال ابن الأثير : «الخراج بالضمان يريد ما يحصل من غلّة العين المبتاعة عبدا كان أو أمة أو ملكا. وذلك أن يشتريه فيستغلّه زمانا» إلى أن قال : «ويكون للمشتري ما استغلّه ، لأنّ المبيع لو تلف في يده لكان من ضمانه ، ولم يكن على البائع شيء. والباء في (بالضمان) متعلّقة بمحذوف ، تقديره : الخراج مستحقّ بسبب الضمان» (٤).
__________________
(١) مفردات ألفاظ القرآن الكريم ، ص ١٤٥.
(٢) لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٢٥١ و ٢٥٢.
(٣) مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ٢٩٤.
(٤) النهاية ، ج ١ ، ص ٣٢١.